تمهيد


تطبيقاً لنص المادة (21) من القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية.

ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2003 بشأن إصدار لائحة النظام الأساسي للشعب النوعية بالغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2007 بشأن لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ بجلسة 31 يوليه 2016؛
وبناءً على مذكرة رئيس القطاع المفوض في بعض اختصاصات قانون الغرف التجارية؛
قرر:

مادة رقم 1


ينشأ بالغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ الشعبة النوعية للسياحة للعناية بالمصالح المشتركة لأعضائها تحت الإشراف المباشر للغرفة التجارية وفي حدود اختصاصها.

مادة رقم 1 إصدار

مواد إصدار
تنشأ بالغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ شعبة نوعية للسياحة بمدينة كفر الشيخ, وتكون تحت إشراف الغرفة المذكورة وفي حدود اختصاصاتها.

مادة رقم 2


مقر الشعبة الرسمي هو مقر الغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ بمدينة كفر الشيخ.

مادة رقم 2 إصدار

مواد إصدار
يعمل بلائحة النظام الأساسي للشعبة المشار إليها بالمادة الأولى بالصيغة المرفقة.

مادة رقم 3 إصدار

مواد إصدار
ينشر هذا القرار ولائحة النظام الأساسي المرافقة له في الوقائع المصرية, ويعمل به من تاريخ نشره.

مادة رقم 3


تستهدف الشعبة تحقيق الأغراض الآتية من خلال الغرفة التجارية التابعة لها:
1- تنظيم العمل في نشاط السياحة والعمل على النهوض به.
2- اقتراح ما من شأنه تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنة.
3- توطيد الوفاق والتعاون بين الأعضاء ومنع التنافس غير المشروع أو الممارسات الضارة بينهم, والمشاركة في حل الخلافات بين الأعضاء أو بينهم وبين الأفراد.
4- بحث ودراسة الموضوعات والمشروعات واقتراح الحلول المناسبة وعرضها على مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ اللازم بشأنها.
5- العمل على حل المشكلات التي تعترض نشاطها والسعي إلى تقوية العلاقات وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة وأجهزة الإنتاج والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط.
6- التعرف على الأسواق الداخلية ودراسة موقف السلع محل نشاطها والعرض على مجلس إدارة الغرفة.
7- إقامة المعارض ومنافذ البيع الجماعية والمشاركة فيها بعد موافقة الغرفة بهدف الترويج والتسويق وخلق المنافسة السعرية لصالح المستهلك عملاً على انضباط الأسواق بعد موافقة الغرفة.
8- دراسة ما يحال إليها من الغرفة أو هيئة مكتبها من موضوعات وإبداء الرأي بشأنها.
9- إمداد الغرفة بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بنشاطها.
10- تبني برامج التدريب والتوعية وتبادل الخبرات للارتقاء بمستوى الأداء بين الممارسين للنشاط ونشرها بين أعضائها وفق القواعد التي يقرها مجلس إدارة الغرفة.
11- اقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لتيسير الإجراءات التي تحكم هذا النشاط ورفعها للغرفة التجارية لوضعها في الإطار الشرعي مع الجهات المختصة.
12- التعاون من خلال الغرفة التجارية مع الجهات المختصة لتطوير وسائل وأساليب العمل في هذا النشاط لتحقيق الكفاءة والجودة اللازمتين لتطوير الجوانب التسويقية للعاملين بهذا النشاط.
13- وضع ميثاق شرف للمهنة يلتزم به القائمون والممارسون لهذا النشاط.
14- عدم منح شهادات أو تراخيص أو بطاقات أو توجيه المكاتبات أو المطالبات أو الدعوات إلى الجهات الإدارية والحكومية ووسائل الإعلام إلا من خلال الغرفة وأن لا تظهر أمام الغير باعتبارها شخصاً معنوياً مستقلاً عن الغرفة.
15- مراعاة ضوابط أحكام المادة (23) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته.

مادة رقم 4


تشكيل الجمعية العمومية للشعبة من:
أعضاء الغرفة من التجار والصناع العاملين في النشاط ممن تقدموا بطلبات عضويتهم للشعبة التجارية وتنطبق عليهم شروط العضوية الواردة بالمادة التالية وبما لا يقل العدد عن ضعف عدد أعضاء مجلس الإدارة.

مادة رقم 5


يشترط في عضو الجمعية العمومية ما يلي:
1- أن يكون من التجار أو الصناع الذين يزاولون تجارة أو صناعة نشاط أو مهنة هذه الشعبة وعضواً بالغرفة التجارية ومستوفياً لشروط المادة (5) من القانون رقم 6 لسنة 2002.
2- أن يكون مسدداً للاشتراك السنوي للغرفة حتى عام تقديم طلب اشتراكه بالشعبة.
3- أن يسدد الاشتراك السنوي للشعبة النوعية الذي يحدده مجلس إدارة الغرفة التجارية.

مادة رقم 6


يلتزم عضو الشعبة بما يلي:
الأحكام والضوابط الواردة بهذه اللائحة.
عدم استغلال انضمامه للشعبة لغرض شخصي يسيء للشعبة أو زملائه.
ضوابط ميثاق الشرف التجاري الذي تصدره الغرفة التجارية.
ألا يشتغل بالمضاربات أو الممارسات الاحتكارية أو ما من شأنه الإضرار بالسوق.
عدم التخلف عن اجتماعات الجمعية العمومية إلا بعذر يقبله مجلس الإدارة.

مادة رقم 7


تزول صفة العضوية في الحالات التالية:
الوفاة, فقد شرط من شروط العضوية, الاستقالة, صدور قرار مجلس الإدارة بإنهاء العضوية في حالة الإخلال بأي من الالتزامات الواردة بالمادة السابقة.

مادة رقم 8


تكون اجتماعات الجمعية العمومية للشعبة بمقر الغرفة التجارية.
تجتمع الجمعية العمومية لأول دور انعقاد لها بدعوة من رئيس الغرفة ويرأس الاجتماع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
وتجتمع الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل كل عام خلال ثلاثة الأشهر الأولى من السنة ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف عدد الأعضاء, فإذا لم يتكامل هذا العدد يتأجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يتجاوز أسبوعاً, ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ربع عدد الأعضاء أو بما لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

مادة رقم 9


يكون اجتماع الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي بدعوة من رئيس مجلس إدارة الشعبة أو النائب الأول في حالة غيابه.
ويجوز اجتماعها بناءً على طلب كتابي يقدم إلى رئيس الغرفة من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة أو ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية.
ويجوز لرئيس الغرفة دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي في الزمان الذي يحدده إذا ما لزم الأمر أو عند الاستعجال والضرورة لذلك.

مادة رقم 10


تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور التالية:
تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشعبة.
مناقشة المشاكل التي تعوق نشاط عمل الشعبة ورفع التوصيات بشأنها إلى الجهات المختصة من خلال الغرفة.
الموضوعات التي يرى مجلس إدارة الشعبة أو الغرفة التجارية إدراجها بجدول الأعمال.
اقتراح تعديل النظام الأساسي للشعبة أو إضافة أنشطة أخرى مماثلة أو مكملة لنشاطها.
اقتراح حل الشعبة أو اندماجها مع غيرها.
اقتراح عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.

مادة رقم 11


يجوز لعضو الجمعية العمومية أن يفوض عنه كتابة في حضور الاجتماع والتصويت عضواً آخر من بين أعضاء الجمعية العمومية دون الجمع لأكثر من تفويض, ولا يجوز التفويض ما بين أعضاء الجمعية العمومية عند انتخاب مجلس إدارة الشعبة.

مادة رقم 12


يشترط في عضو مجلس إدارة الشعبة ما يلي:
1- الشروط الواردة بالمادة (5) من هذه اللائحة.
2- أن يكون مصري الجنسية.
3- ألا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية.
4- أن يحسن القراءة والكتابة.
5- أن يتقدم بطلب الترشيح كتابة لرئيس الغرفة التجارية مصحوباً بإيصال إيداعه خزينة الغرفة تأميناً يحدده مجلس إدارة الغرفة عند الترشيح ويصبح هذا المبلغ حقاً للغرفة إذا عدل عن الترشيح بعد الميعاد المحدد أو لم ينجح في الانتخاب.
6- ألا يكون قد صدر قرار بإسقاط عضويته من مجلس إدارة الغرفة التجارية أو مجلس إدارة الشعبة ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
7- ألا يتخلف عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة وإذا تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً عن عضوية المجلس.

مادة رقم 13


يدير الشعبة مجلس إدارة تحدد الغرفة التجارية عدد أعضائه ويتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على واحد وعشرين عضواً للغرف ذات المستوى الأول ولا يزيد عن (15) عضواً للمستوى الثاني ولا يتجاوز (11) عضواً للمستوى الثالث تنتخبهم الجمعية العمومية للشعبة بالاقتراع السري المباشر ولأعلى الأصوات.
وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه هيئة المكتب (الرئيس, نائب أول, نائب ثان, السكرتير).
مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات وعند خلو مقعد لأي سبب كان حل محله للمدة الباقية من حصل على أعلى الأصوات في انتخابات تشكيل المجلس.
أما إذا كان الفوز بالتزكية يختار مجلس الإدارة من يشغل المقعد من أعضاء الجمعية العمومية فإذا تعذر يختاره رئيس الغرفة التجارية لشغله المدة الباقية.
ولا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أجراً عن أعمالهم بالمجلس.

مادة رقم 14


تكون اجتماعات مجلس إدارة الشعبة بمقر الغرفة التجارية ولا يجوز غير ذلك بدون موافقة الغرفة.
ويجتمع مجلس إدارة الشعبة بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويعتبر اجتماعه صحيحاً إذا حضر نصف الأعضاء وترسل إليهم الدعوة مرفقاً بها صورة جدول الأعمال كما ترسل للغرفة أيضاً قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل فإذا لم يتكامل العدد القانوني تأجل الاجتماع لموعد آخر لا يزيد على خمسة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة.
ويجوز لرئيس الغرفة دعوة المجلس للاجتماع متى استوجب الأمر ذلك.
ولمجلس الإدارة أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى هيئة المكتب.

مادة رقم 15


يجوز للغرفة تعيين أعضاء منتسبين بمجلس إدارة الشعبة ممثلين للجهات المعنية أو من ذوي الخبرة المتصلة بنشاط الشعبة بما لا يتجاوز خمسة أشخاص يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الغرفة بناءً على اقتراح مجلس إدارة الشعبة ولا يكون لهم حق التصويت على قرارات المجلس أو الجمعية العمومية وتكون مدة عضويتهم سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويجوز لأي من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ولمندوب الوزارة المختصة حضور اجتماع مجلس إدارة الشعبة أو اجتماع الجمعية العمومية ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات.

مادة رقم 16


تفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لجنة مؤلفة من النائب الأول لرئيس الغرفة, مندوب عن الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية, مندوب عن الشعبة يختاره مجلس إدارتها.
كما تفصل هذه اللجنة في طلبات وحالات إسقاط العضوية وللمطعون في عضويته حق الإدلاء بأقواله أمام اللجنة وتقديم المستندات والمذكرات التي يراها للجنة وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات في كل حالة ويكون قرارها نهائياً.

مادة رقم 17


اختصاصات مجلس الإدارة:
يقوم مجلس الإدارة بالعمل على تحقيق أهداف الشعبة الواردة بالمادة (3) من هذه اللائحة, ويجوز له تشكيل لجان نوعية تخدم أعضاء الشعبة من بين أعضاء الجمعية العمومية.

مادة رقم 18


اختصاصات رئيس مجلس الإدارة:
1- توجيه الدعوة لاجتماعات هيئة المكتب, مجلس الإدارة, الجمعية العمومية.
2- رئاسة الجمعية العمومية, مجلس الإدارة, هيئة المكتب, اللجان النوعية في حالة حضوره.
3- توقيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وهيئة المكتب ورفعها لرئيس الغرفة لاعتمادها.
4- يشرف على تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة وهيئة المكتب وبصفة عامة على حسن سير العمل بالشعبة.
5- يقوم النائب الأول بأعمال رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه ويقوم النائب الثاني بذلك في حالة غيابهما.

مادة رقم 19


اختصاصات السكرتير:
1- إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة, هيئة المكتب, الجمعية العمومية وإعداد الدعوة إلى اجتماعاتها بالتنسيق مع رئيس الغرفة.
2- تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الإدارة وهيئة المكتب.
3- التوقيع على محاضر الاجتماعات مع الرئيس.
4- تسيير أعمال الشئون الإدارية للشعبة.

مادة رقم 20


الموارد المالية للشعبة:
1- الاشتراك السنوي الذي يحدده مجلس إدارة الغرفة.
2- التبرعات والهبات المقدمة للشعبة بعد موافقة مجلس إدارتها ومجلس إدارة الغرفة على قبولها بمراعاة أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002
3- عائد الأنشطة التي تباشرها الشعبة في مجال اختصاصها.
4- أية إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.

مادة رقم 21


حسابات الشعبة:
تكون حسابات الشعبة ضمن حسابات الغرفة التجارية ويتم الصرف بموجب مستندات مالية طبقاً للنظام المعمول به بالغرفة التجارية وفي إطار ضوابط لائحتها المالية.

مادة رقم 22


حل الشعبة:
يجوز للوزير المختص حل الشعبة إذا قامت بعمل لا يدخل في أغراضها أو وقعت منها مخالفة لأحد الأحكام الواردة بالمادة (23) من قانون الغرف التجارية.

مادة رقم 23


تسري نصوص أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 المعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 6 لسنة 2002 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 25 لسنة 2002 فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.

مادة رقم 24


تعتمد محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها من رئيس الغرفة التجارية وتكون نافذة ما لم يتم الاعتراض عليها منه خلال شهر من تاريخ ورودها للغرفة.

مادة رقم 25


لا يجوز لعضو جمعية عمومية في شعبة نوعية أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شعبة نوعية واحدة فقط.

مادة رقم 26


يعين بقرار من رئيس الغرفة مقرر الشعبة من بين موظفي الغرفة ليتولى أعمال السكرتارية والشئون الإدارية المتعلقة بالشعبة.

مادة رقم 27


على عضو الشعبة في حالة رغبته الانضمام لعضوية الشعبة النوعية العامة بالاتحاد العام للغرف التجارية إخطار هيئة مكتب الشعبة والغرفة التجارية التابع لها برغبته للإحاطة.