ديباجة
القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 576 لسنة 2017 بتحديد القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
ووفق على إضفاء صفة النفع العام على المؤسسة والجمعيات التالية:
مؤسسة الزهور لرعاية الأيتام والمسنين - مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة تحت رقم (1969) لسنة 2012
جمعية تنمية الأسرة والبيئة بالدرب - مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا تحت رقم (661) لسنة 2003
جمعية الأمل لتنمية المجتمع بالملحية - قرية الشعراني - مركز قوص بمحافظة قنا، المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا تحت رقم (1583) لسنة 2015
جمعية منابر النور للتنمية بالعليقات - مركز قوص بمحافظة قنا، المقيدة بمديرية التضامن الاجتماعي بقنا تحت رقم (1124) لسنة 2008
مادة رقم 2
تتمتع المؤسسة والجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقا للأغراض التي تقوم عليها.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتحمل المؤسسة والجمعيات المشار إليها نفقات النشر، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 2 ربيع الاخر سنة 1439 هـ
( الموافق 20 ديسمبر سنة 2017 م )