مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 4000م2، بقرية بني محمد سلطان - مركز ومدينة المنيا - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة ثانوي صناعي عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 20 صفر سنة 1439 هـ
( الموافق 9 نوفمبر سنة 2017 م )