ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995 بشأن تخصيص مساحة من الأراضي لهيئة ميناء القاهرة الجوي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1995 بشأن اعتبار بعض الأراضي المملوكة للدولة واللازمة لإنشاء مدينة الشروق من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 1998 باعتبار بعض الأراضي الواقعة بمثلث جنيفة من الأراضي المخصصة لأغراض إقامة المناطق السياحية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2010 بشأن إعادة تخصيص مساحة 249.3 فدان من الأراضي المملوكة للدولة لاستخدامها في الأنشطة العمرانية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015 بشأن إعادة تخصيص مساحة 5302.3 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية كمجتمع عمراني جديد وضمها إلى مدينة الشروق؛
وعلى ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛
وعلى موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـــــــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تعتبر من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام القانونين رقمي 59 لسنة 1979، 7 لسنة 1991 المشار إليهما الأراضي المحصورة بين حدود كردون مدينة بدر والطريق الدائري الإقليمي شرقا وطريق الإسماعيلية الصحراوي شمالا، وطريق القاهرة/ السويس الصحراوي جنوبا، والطريق الدائري ومحور سعد الشاذلي غربا اللازمة لتعديل حدود كردون مدينة الشروق بمساحة 52991.83 فدان، تعادل 222609844 مترا مربعا، وذلك وفقا للخريطة وكشوف الإحداثيات المرفقة بالقرار، مع التأكيد على الملكيات المثبتة سواء مملوكة للجهات الحكومية أو للجهات الخاصة أو للأفراد.
مادة رقم 2
تسلم "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية" "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها، أيا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة رقم 3
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي للمساحات المضافة لمدينة الشروق خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار، وبما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل، وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز.
مادة رقم 4
على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراء حصر على الطبيعة للعقارات التي قد تكون كائنة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، ومراجعة ذلك على ما هو ثابت بالمستندات، لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لمدينة الشروق، واتخاذ إجراءات تحصيل المستحق للدولة من مقابل نقدي أو عيني عن تغيير تخصيص مساحة الأرض موضوع هذا القرار.
مادة رقم 5
يصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارا بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم توزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إن كان لذلك مقتضى، وذلك كله وفقا للقانون.
مادة رقم 6
يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي كل في مجال اختصاصه وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، متابعة تنفيذ الأعمال والتكليفات الواردة في هذا القرار والعمل على إنهائها في المواعيد المقررة.
ويقدم الوزيران تقريرا شهريا إلى مجلس الوزراء يتضمن ما نفذ من أعمال وتكليفات وبيان أسباب عدم تنفيذ ما لم ينفذ منها.
ويرفع رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية تقريرا تفصيليا بما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ وذلك كل ثلاثة أشهر على الأكثر.
مادة رقم 7
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.