مادة رقم 1

يتم مد فترة تقديم طلبات التقسيط المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 395 لسنة 2016 المشار إليه لمدة أخرى لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 3 / 12 / 2017