ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــــــرر :
مادة رقم 1
يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ أحمد محمد مصطفى زكريا - وآخرهم السيد/ عمر عصام الدين محمد الوكيل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.