ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــــرر:
مادة وحيدة
ووفق على اتفاق قرض مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، والذي تقدم الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا في صورة قرض يبلغ 30 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 3/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 11 شعبان سنة 1438 هـ
( الموافق 8 مايو سنة 2017 م )
مقدمة
مقدمة
اتفاق قرض مبسط
رقم CEG 1073 01
بين:
حكومة جمهورية مصر العربية
ممثلة في الدكتورة/ سحر نصر بصفتها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وفقا للقرار الرئاسي رقم 92 لعام 2017 الصادر بتاريخ 16 فبراير 2017 المخولة على النحو الواجب للأغراض المذكورة في هذا الاتفاق وفقا لتفويض التوقيع رقم 39/ 2017 الصادر بتاريخ 23 مارس 2017 من قبل وزير الخارجية.
(المشار إليها فيما بعد بـ "المقترض").
(الطرف الأول)
و
الوكالة الفرنسية للتنمية
هيئة فرنسية عامة، ومقرها الرئيسي كائن في PARIS XII°, 5, rue Roland Barthes المسجلة بسجل شركات باريس للشركات والتجارة تحت رقم B 775 665 599.
ممثلة في السيدة/ لورانس بروتون مواييه بصفتها المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية المفوضة بتوقيع هذا الاتفاق بموجب الصلاحيات المخولة لها لهذا الغرض والصادرة من مدير عام الوكالة في 2 يونيو 2016
(المشار إليها فيما بعد بـ "المقرض" أو "الوكالة الفرنسية للتنمية")
(الطرف الثاني)
(حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان" وكل منهما بـ "الطرف").
قد اتفقتا على ما يلي:
تمهيد
التمهيد
حيث إنه:
1- رغبة في تحسين العدالة الاجتماعية وتمهيد الطريق للتغطية الصحية الشاملة، طرح المقترض برنامجا شاملا لتطوير شبكة وحدة الرعاية الصحية الأسرية في المحافظات المختارة ("المشروع").
وفي هذا الصدد، جمع المقترض مبلغا مساويا لـ 195.000.000 يورو (مائة وخمسة وتسعون مليون يورو) من ميزانية الحكومة لتطوير البنية التحتية لوحدة الرعاية الصحية والمعدات الخاصة بها.
كما طلب المقترض من الجهات التمويلية الدولية مثل البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية تقديم تمويل مكمل لدعم تنفيذ هذا البرنامج في المحافظات المحددة.
2- وفي هذا السياق، وافق المقرض على إتاحة تسهيل ائتماني للمستفيد بقيمة 30.000.000 يورو (ثلاثين مليون يورو) كحد أقصى ("التسهيل الائتماني") في ظل الشروط المحددة في هذا الاتفاق للمساهمة في خطة تمويل المشروع على النحو الموصوف في الملحق المرفق بهذا الاتفاق وفي الاتفاق التنفيذي.
3- بالإضافة لذلك وافق المقرض على إتاحة منح بقيمة 1.000.000 يورو (مليون يورو) كحد أقصى لدعم تأثير واستدامة المشروع من خلال المساعدة الفنية للأنشطة المجتمعية الخاصة بتنمية الموارد البشرية والنهوض بالصحة والوقاية من الأمراض.
وستنفذ الأنشطة بالتعاون بين الحكومة المصرية (مبلغ قدره 0.130 مليون يورو) واليونيسف (مبلغ قدره 0.870 مليون يورو)، بناء على طلب المقترض والمقرض، لدعم وزارة الصحة والسكان في تنفيذ أنشطة الصحة المجتمعية (على النحو الموصوف في الملحق المرفق بهذا الاتفاق).
كما سيتم إبرام اتفاقيتي منحة بين الوكالة والحكومة المصرية وبين الوكالة واليونيسف.
4- يتمثل الهدف الرئيسي من المشروع في تعزيز فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية المستدامة ذات الجودة في المحافظات ذات الأولوية. وتتمثل الأهداف المحددة في (1) تحسين جاهزية وجودة الرعاية المقدمة في وحدات الرعاية الصحية الأسرية عن طريق دعم برنامج إعادة التأهيل التابع للمستفيد و(2) تحسين الاستفادة من وحدات الرعاية الصحية الأسرية وتعزيز ثقة المواطنين في خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة لهم من خلال النهوض بالصحة والتمكين المجتمعي.
5- على النحو المنصوص عليه في البند (9) أدناه، يوافق الطرفان على إبرام المقرض لاتفاق قرض منفصل (المشار إليه فيما بعد بـ "الاتفاق التنفيذي") مع المقترض ممثلا في (1) البنك المركزي المصري بصفتها الجهة الممثلة لحكومة جمهورية مصر العربية و(2) وزارة الصحة والسكان.
وسينص هذا الاتفاق المنفصل على البنود والشروط التي ستتيح الوكالة بموجبها التسهيل الائتماني للمقترض الذي يقر ويؤكد على أنه أيا كان الطرف المقصر، سواء البنك المركزي المصري أو وزارة الصحة والسكان، سيعد هذا التقصير تقصيرا من جانب المقترض.
من ثم، تم الاتفاق على ما يلي:
حدد الطرفان التزاماتهما في البنود المذكورة في هذا الاتفاق والملحق المرفق به والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق (المشار إليه فيما بعد بـ "الاتفاق المبسط").
ولأغراض الاتفاق المبسط الماثل، للمصطلحات أدناه المستخدمة بالأحرف الكبيرة المعاني المحددة لها قرين كل منها:
"الملحق" يعني الملحق المرفق بالاتفاق المبسط والذي ينص على وصف المشروع وتكلفته وخطة التمويل الخاصة به.
"يوم عمل".
(أ) في حالة السحب أو تحديد سعر الفائدة أو إجراء المقترض لعملية سداد، فهو يعني (غير السبت أو الأحد) الأيام التي يتم فيها فتح البنوك للعمل العام في باريس، وهي اليوم المحدد target day الذي يتم فيه سحب الأموال في إطار اتفاق التسهيل الائتماني.
(ب) في حالة الإخطار أو أي حالة أخرى غير المذكورة في النقطة (أ) عاليه، فهي تعنى الأيام (غير الجمعة أو السبت أو الأحد) والتي يتم فيها فتح البنوك للعمل العام في القاهرة وباريس.
"التسهيل الائتماني" يعني التمويل المتاح في ظل الاتفاق المبسط الماثل بواسطة الوكالة للمقترض على النحو الموصوف في البند (2) من التمهيد أعلاه.
"اليوريبور" يعني سعر الفائدة للتعاملات بين المصارف الأوروبية لمدة شهر أو ثلاثة أو ستة أشهر، بناء على قرار اتحاد المصارف الأوروبية من 11 صباحا بتوقيت بروكسل.
"اليورو" يعني العملة الأوروبية الوحيدة القانونية للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، بما في ذلك فرنسا.
"الاتفاق التنفيذي" يعني اتفاق التسهيل الائتماني المنفصل الذي سيبرم بين المقرض والمقترض ممثلا في البنك المركزي المصري بصفته الوكيل، ووزارة الصحة والسكان.
وينص هذا الاتفاق المنفصل على البنود والشروط التي تتيح بموجبها الوكالة التسهيل الائتماني للمقترض.
"دليل العمليات" يعني الدليل المعد بواسطة الجهات المعنية بالمشروع لتيسير تنفيذ أهدافه وتحقيقها.
"تواريخ السداد" تعني تواريخ استحقاق السداد المحددة في البند (2) "الفائدة".
"المشروع" يعني مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية بالوصف والتكلفة المحددين في الملحق.
"TARGET Day" يعني اليوم الذي يكون فيه نظام Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET2) 2 أو أي نظام آخر يتبعه مفتوح للسداد باليورو.
ملحق
الملحق
وصف المشروع والتكلفة وخطة التمويل
1- يهدف المشروع إلى تعزيز وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة في المحافظات ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصحة والسكان ووفقا لخطة التطوير الخاصة بالوزارة المذكورة، سيشمل هذا المشروع دعم حوالي 700 وحدة صحية أسرية.
2- ويشمل المشروع ثلاثة مكونات رئيسية:
المكون الأول: تحسين جودة الرعاية والأمان على مستوى وحدات الرعاية الصحية الأسرية وفي المستشفيات المختارة.
المكون الثاني: الحشد المجتمعي وتعزيز الصحة (دعم الاستخدام الفعال والطلب على الخدمات الصحية على مستوى وحدات الرعاية الصحية الأسرية).
المكون الثالث: الإدارة والمتابعة الإدارية والمالية.
3- لتمويل هذا المشروع، تقدم الوكالة قرض قيمته 30 مليون يورو ليتم استكماله بمنحة قدرها مليون يورو.
4- تم الاتفاق بين الوكالة ووزارة الصحة على أن اليونيسف ستكون شريك فني لتقديم الدعم وبناء القدرات لوزارة الصحة والسكان لتنفيذ المكون الثاني لمدة عامين:
المكون الفرعي 2-1: تعزيز الصحة المجتمعية (تعزيز الأدوات وبناء القدرات للعاملين في نظام الصحة المجتمعية).
المكون الفرعي 2-2: الحشد المجتمعي ودعم الصحة (إنتاج المواد والتدريب على التواصل).
لأغراض هذا المكون، سيتم تخصيص 870.000 يورو لليونيسف من خلال المنحة.
وستوقع الوكالة واليونيسف اتفاق منفصل ينص على البنود والشروط التي ستتيح بموجبها الوكالة هذه المنحة وكذلك نطاق عمل اليونيسف.
5- سيتم تخصيص المبلغ المتبقي من المنحة بقيمة 130.000 يورو لوزارة الصحة والسكان للأنشطة ذات الصلة بإرضاء المريض وحقوقه وأنشطة الدعم الفني وتنمية الموارد البشرية.
ويبرم المقترض والمقرض اتفاق منحة منفصل.
6- فيما يلي الميزانية المبدئية للمشروع.
فيما يلي خطة التمويل التوضيحية للمشروع:
الميزانية الدلالية للمشروع مليون يورو %
القرض المنح المجموع
الوكالة الفرنسية للتنمية ................................ 30 1 31 13.7
المكون 1- تحسين جودة الرعاية والأمن في وحدات الرعاية
الصحية الأسرية ........................... 29 0.13 29.13 12.90
المكون 2- الحشد المجتمعي وتعزيز الصحة
(دعم بناء على الطلب) .................. 0.87 0.87 0.4
المكون 3- الإدارة والمتابعة الإدارية والمالية .......................... 1 1 0.40
حكومة جمهورية مصر العربية: تطوير البنية
التحتية والمعدات .............................. 195 86.30
المجموع الكلي ................ 226 100
مادة رقم 1
الغرض من الاتفاق:
يتيح المقرض للمقترض - الذي يقبل ذلك - تسهيلا ائتمانيا يبلغ بحد أقصى:
30.000.000 يورو (ثلاثون مليون يورو) وتم الاتفاق على أن تكون المبالغ الموضحة في الاتفاق المبسط باليورو، ما لم يتم الإشارة إلى عملة أخرى.
مادة رقم 2
الفائدة:
تطبق فائدة على المبالغ المدفوعة في ظل التسهيل الائتماني بمعدل:
6 أشهر يوريبور + 15 نقطة أساس (خمسة عشر نقطة أساس) سنويا.
يتم دفع الفائدة مرتين سنويا في تواريخ السداد التي يحددها اتفاق التسهيل الائتماني، حيث يمثل كل نصف عام فترة فائدة.
لكل عملية سحب، يختار المقترض معدل فائدة ثابت أو عائم عن طريق إخطار المقرض كتابة.
ويحدد معدل الفائدة الثابت لكل عملية سحب في التاريخ المحدد لعملية السحب المعنية.
بغض النظر عن البديل المختار، لا يجب أن يكون سعر الفائدة أقل من (0.25%) سنويا على الرغم من أي تراجع في الأسعار.
مادة رقم 3
السداد:
يتعين على حكومة جمهورية مصر العربية بصفتها المقترض الوفاء بالتزامات السداد في ظل الاتفاق المبسط الماثل من خلال وزارة المالية التي تعمل من خلال البنك المركزي المصري.
يدفع المقترض للمقرض أصل مبلغ التسهيل الائتماني المتاح له من خلال 20 (عشرين) قسطا متساو نصف سنوي، يتم دفعهم في تواريخ السداد المحددة، عقب فترة سماح تمتد لخمس (5) سنوات.
مادة رقم 4
استخدام المبالغ:
تستخدم المبالغ فقط لتمويل المشروع، على النحو الموصوف في الملحق (وصف المشروع) صافي من الضرائب والرسوم من أي نوع.
مادة رقم 5
الشروط السابقة لسحب المبالغ:
يخضع سحب المبالغ لاستيفاء الشروط التالية والشروط الأخرى التي سينص عليها الاتفاق التنفيذي:
توقيع الاتفاق المبسط الماثل ودخوله حيز النفاذ قبل 18 يونيو 2017 وفقا للإجراءات الدستورية المطبقة في جمهورية مصر العربية.
توقيع الاتفاق التنفيذي ودخوله حيز النفاذ وفقا للنصوص القانونية والإدارية المطبقة في جمهورية مصر العربية.
موافاة المقرض بشهادة سلامة الإجراءات الصادرة من وزارة العدل وقبول المقرض لها.
موافاة المقرض بواسطة المقترض، ممثلا في وزارة الصحة والسكان، بمستندات المشروع الآتية بالشكل والمضمون المرضيين للمقرض:
دليل العمليات الخاص بالمشروع.
خطة نهائية لاحتياجات التدريب للعاملين في مجال الصحة في الـ 5 محافظات المستهدفة.
خارطة طريق معتمدة لوحدات الرعاية الصحية الأسرية في الـ 5 محافظات المستهدفة.
مادة رقم 6
تسليم طلبات السحب وآليات السداد:
يرسل المقترض من خلال وزارة الصحة والسكان طلبات السحب في ظل الاتفاق التنفيذي.
وتسلم طلبات السحب بواسطة المقترض لمدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة وقبل تقديم طلبات السحب، يتعين على المقترض من خلال وزارة الصحة والسكان موافاة المقرض باسم الشخص أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع على طلبات السحب نيابة عن المقترض في ظل اتفاق التسهيل الائتماني مع دليل بتفويضهم ونماذج من توقيعاتهم.
مادة رقم 7
الموعد النهائي للسحب:
تتم عملية السحب الأولى في ظل الاتفاق التنفيذي بتاريخ 19 أكتوبر 2018، وتحتفظ الوكالة بالحق في إنهاء هذا الاتفاق والاتفاق التنفيذي إذا لم تتم عملية السحب الأولى بحلول هذا التاريخ.
كما أنه منصوص صراحة على أن التزام المقرض بإتاحة التسهيل الائتماني للمقترض يخضع لتلقي الأول طلب السحب الأول بالشكل والمضمون المرضيين له في موعد لا يزيد عن 15 يوم عمل قبل الموعد النهائي لعملية السحب الأولى.
وإذا لم يتلق المقرض طلب السحب المشار إليه بحلول هذا التاريخ، يمكن له إلغاء التسهيل الائتماني أو تقديم شروط مالية جديدة وفقا للتغييرات في ظروف السوق المالية.
يكون الموعد النهائي للسحب الأخير من مبالغ التسهيل الائتماني قبل ستة (6) أشهر من التاريخ الأول لسداد أصل المبلغ شريطة أن يتسلم المقرض طلب السحب الأخير من المقترض في موعد لا يزيد عن 15 يوم عمل قبل الموعد النهائي للسحب من المبالغ.
مادة رقم 8
التعهدات الخاصة بالمقترض:
علاوة على التعهدات العامة التي ستدرج في الاتفاق التنفيذي، يتعهد المقترض بضمان أخذ التوصيات الخاصة بدليل العمليات في الاعتبار عند تنفيذ المشروع.
مادة رقم 9
الاتفاق التنفيذي:
ينص كل من الاتفاق التنفيذي والاتفاق المبسط على البنود والشروط التي يتيح المقرض بموجبها التسهيل الائتماني للمقترض (وخصوصا، على سبيل المثال لا الحصر، احتساب الفائدة المطبقة على التسهيل الائتماني وشروط السحب والسداد وشروط السداد المتأخر والفوائد غير المستوفاة وشروط الدفع مسبقا والإلغاء والتعهدات والضمانات التي يقدمها المقترض والمتطلبات الخاصة بإجراءات الشراء وتنفيذ المشروع وإجراءات إعداد التقارير وحالات التقصير والشروط السابقة للتوقيع والسحب) والتي تكون ملزمة للطرفين.
مادة رقم 10
اختيار المقر القانوني:
لأغراض بنود الاتفاق المبسط وشروطه، يختار الطرفان مقرا قانونيا في العناوين التالية:
حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في القاهرة، 8 شارع عدلي، وسط البلد، القاهرة.
الوكالة الفرنسية للتنمية، الكائن مقراتها في Paris, 5, Roland Street - 75598 Paris cedex 12.
حيث تعد كافة الإجراءات المعلنة إليهما على هذه العناوين صحيحة.
مادة رقم 11
اللغة:
تم التوقيع على أصول الاتفاق المبسط باللغتين الإنجليزية والعربية ولكل منهما ذات الحجية.
وفي حالة الاختلاف في تفسير الاتفاق المبسط أو في حالة التحكيم بين الطرفين، يعتد بالنص الإنجليزي.
مادة رقم 12
التحكيم والقانون المطبق:
يتم تسوية أي نزاع أو خلاف أو إدعاءات ذات صلة بالاتفاق المبسط أو نفاذه أو تفسيره أو تنفيذه أو إنهائه، بقدر الإمكان، بالاتفاق المتبادل بين الوكالة والمقترض.
إذا تعذر تسوية النزاع بالاتفاق المتبادل، توافق كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية على أن يتم تسوية جميع النزاعات التي تنشأ عن الاتفاق المبسط وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم النافذة في تاريخ بدء إجراءات التحكيم بواسطة محكم واحد أو أكثر يتم تعيينهم وفقا للقواعد المذكورة.
يخطر الطرف الذي يرغب في اللجوء للتحكيم الطرف الآخر من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول.
ويتفق الطرفان على اختيار مكان التحكيم وجنسية محكم واحد أو رئيس هيئة التحكيم.
وإذا لم يتفق الطرفان خلال شهر من إرسال الخطاب المذكور، تتم إجراءات التحكيم في جنيف (سويسرا) ويكون المحكم الوحيد أو لرئيس سويسري الجنسية.
لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية.
يبقى هذا البند نافذا إذا تم إبطال الاتفاق المبسط أو إنهاؤه أو إلغاؤه أو انتهاؤه.
كما أنه لا يؤثر اتخاذ أحد الطرفين أي إجراءات ضد الآخر على الالتزامات التعاقدية الخاصة به وفقا للاتفاق المبسط .
تتعهد كل من حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بالاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة عن التحكيم.
يخضع الاتفاق المبسط للقانون الفرنسي.
مادة رقم 13
الدخول حيز النفاذ والإنهاء:
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في تاريخ إخطار المقترض المقرض باستيفاء جميع المتطلبات القانونية ويعتبر هذا التاريخ بدءا من استلام هذا الإخطار.
يحق للمقرض إلغاء التسهيل الائتماني إذا لم يتم توقيع الاتفاق المبسط قبل 18 يونيو 2017
يحق للمقرض إلغاء الاتفاق المبسط دون اللجوء لإجراءات محددة إذا تم إنهاء الاتفاق التنفيذي.
مع عدم المساس بما سبق، يمكن مد المواعيد النهائية المشار إليها أعلاه بالاتفاق المتبادل من خلال الخطابات المتبادلة بين الطرفين.
أبرم هذا الاتفاق في القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017 من ثلاث (3) نسخ أصلية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسلم نسخة منهم للوكالة.
المقترض ويمثله:
أ.د/ سحر نصر
وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي
(إمضاء)
والمقرض ويمثله:
السيدة/ لورانس بروتون موييه
المدير التنفيذي للعمليات
(إمضاء)
بحضور:
السفير/ أندريه باران
سفير فرنسا بمصر - مشارك في التوقيع
(إمضاء)