ديباجة

وزير الاسكان والمرافق
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية بتاريخ 18/ 2/ 2002 متضمنا موافقة السلطة المختصة على حجز قطعة أرض بمساحة 350 فدانا مقسمة إلى جزأين سياحي وزراعي على أن يتم تدقيق المساحات بعد الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية رقم (14) بتاريخ 16/ 3/ 2002 بتحديد سعر الأرض للمشروع عاليه؛
وعلى الحكم الصادر بتاريخ 28/ 11/ 2010 في الدعوى رقم 2754 لسنة 63 ق بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة فيما تضمنه من ((إلغاء الموافقة السابقة لحجز قطعة الأرض عاليه نظرا لعدم جدية مقدم الطلب في استكمال إجراءات التخصيص والتعاقد منذ 2002))؛
وعلى الحكم الصادر بتاريخ 4/ 3/ 2012 في الدعوى رقم 65079 لسنة 62 ق بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2754 لسنة 63ق؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 9/ 5/ 2012 على الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 2754 لسنة 63 ق متضمنا تسليم قطعة الأرض عاليه بمساحة 350 فدانا مقسمة إلى جزأين سياحي وزراعي؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (35) بتاريخ 6/ 7/ 2014 بالموافقة على جدولة الأقساط المستحقة على قطعة الأرض عاليه؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 19/ 11/ 2014 لقطعة أرض بمساحة 350 فدانا للسادة/ بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب - شمال طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي والحد الشرقي لمدينة العاشر من رمضان 67 فدانا نشاط سياحي و283 فدانا نشاط زراعي؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (27) بتاريخ 1/ 6/ 2015 بشأن الأقساط المستحقة على السادة الملاك والمدة الزمنية للمشروع؛
وعلى كتاب السادة ((المستشارون المتحدون)) رقم (49881) بتاريخ 25/ 8/ 2015 الاستشاري المفوض من السادة المذكورين عاليه لاعتماد المخطط العام لقطعة الأرض عاليه تمهيدا لاستصدار القرار الوزاري؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بالجلسة رقم (69) بتاريخ 16/ 12/ 2015 بالموافقة على استكمال إجراءات التعاقد باسم السيد/ بسام نبيل العبد أيوب وآخرين على مساحة 67 فدانا والمخصصة بنشاط سياحي من إجمالي مساحة 350 فدانا بمدينة العاشر من رمضان مع تطبيق القواعد المعمول بها باللائحة العقارية بالنسبة لباقي المساحة؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها برقم (70) بتاريخ 27/ 12/ 2015 بشأن تصويب قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (69) بتاريخ 16/ 12/ 2015 لذات الشأن ليصبح الموافقة على استكمال إجراءات التعاقد باسم السادة/ نبيل العبد أيوب حلاوة، وبسام نبيل العبد أيوب حلاوة، ووسيم نبيل العبد أيوب حلاوة على مساحة 67 فدانا والمخصصة بنشاط سياحي من إجمالي مساحة 350 فدانا بمدينة العاشر من رمضان؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 30/ 3/ 2016 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة/ بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب للجزء السياحي لقطعة أرض بمساحة 67 فدانا بمدينة العاشر من رمضان والوارد بالبند الخامس عشر أن مدة تنفيذ المشروع بأكمله ثلاث سنوات وسبعة شهور تبدأ من تاريخ الاستلام في 19/ 11/ 2014؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 15/ 2/ 2017 لجهاز مدينة العاشر من رمضان والمتضمن الموافقة الفنية على تعديلات كارت الوصف النهائية نتيجة (تعديل خطوط حرم الكهرباء المارة بالمشروع - حرم طريق مصر/ الإسماعيلية الصحراوي) والواردة رفق كتاب جهاز المدينة برقم (467) بتاريخ 31/ 1/ 2017؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/ 2/ 2017 لجهاز مدينة العاشر من رمضان والمتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تسليم قطعة الأرض في ضوء تعديلات كارت الوصف؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/ 2/ 2017 للسادة عاليه بشأن قرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (2) محضر (12) بتاريخ 18/ 2/ 2017 باعتماد الاشتراطات البنائية التالية ومكونات النشاط والمطالبة بالمصاريف الإدارية والبرنامج الزمني وشهادات الملاءة المالية؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية بتاريخ 5/ 3/ 2017 للسير في إجراءات استصدار القرار الوزاري؛
وعلى كتاب جهاز مدينة العاشر من رمضان بتاريخ 6/ 3/ 2017 والمرفق به صورة من محضر الاستلام المعتمد في 23/ 2/ 2017 (والمضاف إلى محضر الاستلام الصادر في 19/ 11/ 2014) وكذا صورة كارت الوصف النهائي لقطعة الأرض عاليه المعتمد في 23/ 2/ 2017 لقطعة أرض بمساحة 350 فدانا (67 سياحي) و(283 زراعي)؛
وعلى قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (34) بتاريخ 30/ 4/ 2017 والمتضمن الموافقة على منح قطعة أرض بمساحة 350 فدانا بمدينة العاشر من رمضان والمخصصة للسادة عاليه مهلة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إثبات التعديلات على محضر الاستلام لقطعة الأرض بناء على تعديلات كارت الوصف وإعادة تسليم الأرض وتحرير ملحق عقد؛
وعلى كتاب السيد الدكتور المحاسب نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية بتاريخ 21/ 6/ 2017 متضمنا قيام السادة عاليه باستيفاء مستندات الدراسة الاقتصادية اللازمة لاستصدار القرار الوزاري وذلك في حالة عدم وجود مانع قانوني في استصدار قرار وزاري باسم أفراد؛
وعلى ملحق العقد الابتدائي بتاريخ 3/ 7/ 2017 المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة عاليه والوارد بالبند الثالث منه أنه تم تعديل مهلة تنفيذ المشروع لتصبح ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إثبات التعديلات على محضر الاستلام لقطعة الأرض والذي تم تعديله بتاريخ 23/ 3/ 2017؛
وعلى كتاب السادة عاليه بتاريخ 19/ 7/ 2017 والمرفق به البرنامج الزمني للمشروع السياحي؛
وعلى كتاب السيد المهندس رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان بتاريخ 24/ 7/ 2017 مرفقا به عدد (7) لوحات + A3 بعد المراجعة والاعتماد للمخطط العام من قبل الجهاز ومتضمنا الموقف المالي والعقاري والتنفيذي للقطعة عاليه؛
وعلى تفويض السادة عاليه السيد/ بسام نبيل العبد أيوب بتاريخ 1/ 8/ 2017 للتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزاري؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من القطاعات المختصة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العاشر من رمضان بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة/ بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب لاعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة أرض بمساحة 67 فدانا بنشاط سياحي بمدينة العاشر من رمضان وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 وكراسة شروط المزايدة؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 17/ 8/ 2017 المنتهية بطلب استصدار القرار المعروض؛
قـــــــــــــــــــرر:

الشروط المرفقة

الشروط المرفقة
بالقرار الوزاري الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة أرض بمساحة 67 فدانا سياحي
والمخصصة للسيد/ بسام نبيل العبد أيوب، والسيد/ وسيم نبيل العبد أيوب، والسيد/ نبيل العبد
أيوب بمدينة العاشر من رمضان
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 281400م2، أي ما يعادل 67 فدانا.
مكونات المشروع:
1- تبلغ مساحة الأراضي السياحية 207175م2، أي ما يعادل 49.33 فدان، وتمثل نسبة (73.63%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الداخلية 62558م2، أي ما يعادل 14.89 فدان، وتمثل نسبة (22.22%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الخارجية 11667م2، أي ما يعادل 2.78 فدان، وتمثل نسبة (4.15%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
الاشتراطات البنائية:
يتم تطبيق الاشتراطات البنائية للنشاط السياحي لقطعة أرض بمساحة 67 فدانا طبقا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (2) محضر (12) بتاريخ 18/ 2/ 2017 باعتماد الاشتراطات البنائية التالية:
النسبة البنائية:
(20%) f.p لمجموع النشاط السياحي (إجمالي المسطحات المبنية بالدور الأرضي لا تتعدى ((20%)) من إجمالي مساحة أرض المشروع).
الارتفاعات:
أرضي + (3) أدوار متكررة بحد أقصى 15 مترا وطبقا لقيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة.
الردود:
10 أمتار من جميع الجهات بين الحدود الداخلية لقطعة الأرض وحد المباني لكل قطعة أرض.
الأنشطة المصرح بها:
تم اعتماد الأنشطة لقطعة الأرض السياحية بمساحة 67 فدانا طبقا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (2) محضر (12) بتاريخ 18/ 2/ 2017، كالتالي:
فندقي (فنادق - شقق فندقية - موتيلات) - منطقة ملاهي - حدائق بأنواعها.
أماكن انتظار السيارات:
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات داخل قطع الأراضي طبقا للكود المصري.
مفوض عن باقي الأطراف
(إمضاء)

الاشتراطات العامة

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمشروع (أرضي + 3 أدوار) بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع (15م) ويسمح بإقامة دور للبدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم فقط دون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- النسبة البنائية لمجموع النشاط السياحي لا تزيد عن (20%) f.p (إجمالي المسطحات المبنية بالدور الأرضي لا تتعدى ((20%)) من إجمالي مساحة أرض المشروع).
3 - لا يجوز إقامة أية منشآت بمناطق الردود (10م) من جميع الجهات بين الحدود الداخلية لقطعة الأرض وحد المباني لكل قطعة أرض.
4- يتولى السادة (بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب) على نفقتهم تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من:
(مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن يقوم السادة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها.
5- يتولى السادة (بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب) على نفقتهم الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
6- يتولى السادة (بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب) على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
7- يلتزم السادة (بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب) بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من السادة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
8- يلتزم السادة (بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب) باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
9 - يتولى السادة (بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب) على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (4، 5، 6).
10- يلتزم السادة (بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب) باشتراطات الهيئة العامة للتنمية السياحية ووزارة السياحة والدفاع المدني وشئون البيئة.
11- يلتزم السادة (بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب) بالحصول على الموافقات الخاصة من الجهات المعنية.
12- مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إثبات التعديلات على محضر الاستلام لقطعة الأرض والذي تم تعديله بتاريخ 23/ 2/ 2017 وطبقا للبند الثالث من ملحق عقد الأرض المؤرخ في 3/ 7/ 2017
13- يلتزم السادة (بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب) بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي بشأن الحصول على الموافقة على مداخل المشروع من على طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي.
14- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات داخل قطع الأراضي طبقا للكود المصري.
15- يتم الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
طرف أول طرف ثان

مادة رقم 1

يعتمد التخطيط والتقسيم لقطعة أرض بمساحة 67 فدانا بنشاط سياحي والمخصصة للسادة/ بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب بمدينة العاشر من رمضان، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والسادة عاليه بتاريخ 30/ 3/ 2016 وملحقه بتاريخ 3/ 7/ 2017، والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

يلتزم السادة/ بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى بشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع.

مادة رقم 3

يلتزم السادة/ بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 4

يلتزم السادة/ بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 5

يلتزم السادة/ بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (4) من القرار وفقا للشروط المرفقة وخلال مهلة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إثبات التعديلات على محضر الاستلام لقطعة الأرض وطبقا للجدول الزمني المعتمد من الهيئة.

- جميع الحقوق محفوظة - م / القضـاء - والنيابـة -

مادة رقم 6

يلتزم السادة/ بسام نبيل العبد أيوب، ووسيم نبيل العبد أيوب، ونبيل العبد أيوب بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقا للشروط المرفقة بالقرار.

مادة رقم 7

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.