ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور
وعلي قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 و لائحته التنفيذية ؛
وعلي النظام الأساسي للبنك المركزي المصري بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993 ؛
وبناء علي ما عرضه محافظ البنك المركزي ؛
قــــــــــرر :
مادة رقم 1
ينشأ مجلس يسمي "المجلس القومي للمدفوعات " برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من :
1- رئيس مجلس الوزراء و ينوب عن رئيس المجلس في حال عدم حضوره .
2- محافظ البنك المركزي المصري .
3- وزير الدفاع و أل أنتاج الحربي .
4- وزير التخطيط و أل أصلاح أل أداري .
5- وزير الداخلية .
6- وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات .
7- وزير العدل .
8- وزير المالية .
9- رئيس جهاز المخابرات العامة .
10- رئيس هيئة الرقابة أل أدارية .
11- نائب محافظ البنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع .
12- رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
13- رئيس مجلس إدارة أحد البنوك , ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناء علي ترشيح محافظ البنك المركزي .
14- وكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزي المصري المختص بنظم الدفع .
15- مستشار قانوني , ويدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس .
16- مقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود .
مادة رقم 2
مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزي المصري من سلطات واختصاصات وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي و النقد المشار إليه , يختص المجلس المشار إليه بالمادة الأولي بما يأتي :
(أ) خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي و دعم و تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بديلا عنه .
(ب) تطوير نظم الدفع القومية و أطر الأشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم أمنه و ذات كفاءة و فاعلية .
( ج) العمل علي تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي و تخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية .
(د) حماية حقوق مستخدمي نظم و خدمات الدفع .
(ه) تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع و تنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.
مادة رقم 3
يتولي المجلس تحقيقا لأهدافه أصدار القرارات للجهات المعنية فيما يتعلق بالأتي :
(أ) الهيكل العام لنظم الدفع القومية وأطر الأشراف عليها في جمهورية مصر العربية .
(ب) الاطار القانوني لنظم وخدمات الدفع في جمهورية مصر العربية شاملا اللوائح والقواعد المنظمة لها .
(ج) تحفيز المشروعات المتعلقة بمجال عمل المجلس بما في ذلك مشروعات الدفع و التحصيل الحكومي .
(د) التأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأي عمليات دفع أو تحصيل الكتروني لتجنب أي ازدواجية في الاستثمارات اللازمة تلك المبادرات و كذلك العمل علي تكامل قواعد بياناتها و تأمينها .
(ه)التنسيق بين الجهات العاملة في جمهورية مصر العربية في حدود اختصاص المجلس .
(و)متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات و التوصيات التي تصدر عن المجلس .
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 4
يجتمع المجلس بدعوه من رئيسه مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز دعوته للانعقاد أذا اقتنعت الضرورة ذلك , يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه , علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه , ويصدر المجلس توصياته و قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين .
مادة رقم 5
للمجلس أن يدعو إلي حضور اجتماعات من يري دعوته من السادة الوزراء و المحافظين و رؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يري الاستعانة به من مثلي القطاع الخاص و الخبراء في المسائل المعروضة .
مادة رقم 6
تلتزم جميع الوزارات و المصالح و الأشخاص الاعتبارية العامة - كل فيما يخصه - بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس .
مادة رقم 7
يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة محافظ البنك المركزي المصري أو من ينوب عنه تتولي أعداد جدول أعماله و محاضر جلساته و تعميم ما يصدر عنه من قرارات و توصيات علي الوزارات و الجهات المعينة و متابعة تنفيذها و عرض تقرير بنتائج المتابعة في كل جلسة ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية و نظام عملها قرار من محافظ البنك المركزي المصري .
و للأمانة الفنية أن تقوم بتشكيل لجان عمل منبثقة عنها سواء بشكل دائم أو بشكل مؤقت .
مادة رقم 8
يصدر من السيد رئيس المجلس أو من يفوضه قرار بالمعاملة المالية لأعضائه المجلس أو الأمانة الفنية أو اللجان الفرعية التابعة للمجلس.
مادة رقم 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في 16 جمادي الأولي سنة 1438 ه
(الموافق 13 فبراير سنة 2017 (