مادة رقم 1

يقتصر إنتاج تقاوي أقطان الإكثار علي المزارعين الذين يتم التعاقد معهم خلال هذا الموسم وفي المناطق المحددة بالقرار الوزاري رقم 277 لسنة 2016 بشأن تحديد المناطق المخصصة لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن ( مناطق الأكثار ) .

مادة رقم 2

يتم التعاقد علي الشراء لأقطان الإكثار من خلال الإدارة المركزية لانتاج التقاوي مع الجهات التي تحددها ويكون سعر الشراء ( رتبة جود + 4/1 ) لايقل عن 1500 جنيه لقنطار القطن الزهر للصنفين جيزة (86) وجيزة (94) ، ولايقل عن 1700 جنيه للأصناف جيزة (87) وجيزة (88) وجيزة (92) ، ولايقل عن 300 جنيه للصنفين جيزة (90) وجيزة (95) ويزاد السعر بواقع 20 جنيها لكل 4/7 رتبة .

مادة رقم 3

تختص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والجهات التابعة لها بكافة الإجراءات الفنية والحقلية للتأكد من نقاوة ومطابقة الاصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ التدابير اللازمة لذلك .

مادة رقم 4

يقوم معهد بحوث القطن مع صندوق تحسين الأقطان المصرية والجهات المشاركة بالإشراف علي زراعة أقطان الإكثار وتنفيذ برنامج النقاوة الوراثية بناء علي القرارات الوزراية .

مادة رقم 5

علي جميع الإدارات والمديريات التابعة للوزارة بالمحافظات الإشراف والمتابعة الميدانية للحقول المنزرعة بأقطان الإكثار طبقا للإجراءات التي تحددها الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي .

مادة رقم 6

تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار برئاسة رئيس مركز البحوث الزراعية وعضوية :
1- رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير .
2- رئيس قطاع الخدمات .
3- رئيس مجلس القطن .
4- رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي (مقررا للجنة ) .
5- رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي .
6- مدير معهد بحوث القطن .
7- مدير صندوق تحسين الاقطان المصرية .
8- أ.د / شعبان سالم .
وللجنة ان تستعين بمن تراه في سبيل أداء مهمتها ولانجاز أعمالها .

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 7

يدعو أ.د رئيس مركز البحوث الزراعية بصفته رئيس اللجنة للاجتماع كل أسبوعين للمتابعة وإعداد تقرير للعرض علي معالي الوزير .

مادة رقم 8

علي جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

مادة رقم 9

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره