ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلي قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 في شأن التأشيرات ؛
وعلي قرار وزير الداخلية رقم179 لسنة 1964 في شأن وثائق السفر التي تصرف لبعض فئات من الأجانب ؛
وعلي قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 في شأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وأقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها ؛
وعلي قرار وزير الداخلية رقم 181 لسنة 1964 في شأن وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين ؛
وعلي مرافقة وزارة الخارجية ؛
وبناء على ما أوتآه مجلس الدولة .

قــــــــــــــــــــــــــرر

مادة رقم 1

يستبدل بنصي المادتين رقمي (25، 31) من قرار وزير الداخلية رقم31 لسنة 1960المشار إليه ، النصان الآتيان :
مادة(25) :
(أ‌) يحصل رسم تأشيرة الدخول على النحو الآتي :

أولا: رسم تأشيرة الدخول بمناط الوصول للبلاد :
نوع التأشيرة قيمة الرسم
تأشيرة دخول لسفرة واحدة أربعمائة جنية
تأشيرة دخول لعدة سنوات خمسمائة جنية

ثانيا - رسم تأشيرة الدخول التي تمنح من البعثات الدبلوماسية في الخارج :

نوع التأشيرة سفرة واحدة عدة سفرات
تأشيرة دخول للسياحة مائه جنية مائة وخمسة وعشرون جنيها
تأشيرة دخول لغير السياحة مائة وعشرون جنيها مائه وخمسة وعشرون جنيها

(ب‌) في حالة منح تأشيرة جماعية يحصل عنها من كل فرد مدرج بجواز السفر الجماعي أو الكشف الجماعي المعتمد من شركة السياحة أو الملاحة أو الطيران المنظمة للرحلة رسم التأشيرة كما لو كانت فردية .

مادة (21) :
يحصل رسم مقداره سبعون جنيها عن تأشيرة المرور الصالحة لسفرة واحدة ، فأذا كانت صالحة لأكثر من سفرة يحصل رسم مقداره تسعون جنيها .
ويعفي من هذه الرسوم الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (27) من القرار رقم31 لسنة 1960المشار إليه.

مادة رقم 2

يستبدل بنصوص المواد أرقام (4، 5، 6، 9) من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه النصوص الأتية :

مادة 4 :
يعطي الأجنبي من ذوي الأقامة الخاصة بطاقة أقامة صالحة لمدة عشر سنوات طبقا للنموذج رقم (3) المرافق ، ويعطي الأجنبية من ذوي الأقامة العادية بطاقة أقامة صالحة لمدة خمس سنوات طبقا للنموذج رقم (4) المرافق . و أذا كان الأجنبي من ذوي الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزا في الحالتين السابقتين على جواز سفر صحيح ساري المفعول طوال مدة الأقامة المرخص له فيها ، و أن يؤدي عن بطاقة الأقامة الخاصة أو العادية رسما مقداره خمسمائة جنية عن السنة الواحدة .

مادة 5 :
يكون التأشير بالأقامة المؤقتة للأجنبي بموجب بطاقة أقامة منفصلة أو بوضع استيكر أو بصمة خاتم علي جواهر سفرة أو الوثيقة التي تقوم مقامة ، بشرط أن يكون أي منهما صحيحا وساري المفعول لمدة تزيد على مدة الأقامة المرخص له فيها بشهرين على الأقل ، فأذا لم يكن لديه جواز سفر أو وثيقة سفر وتعذر حصوله على أحداهما ؛ يعطي بطاقة أقامة طبقا للنموذج رقم(5) المرفق ويؤشر عليها بمده الأقامة الممنوحة .
ويؤدي عن تأشيرة الأقامة وأصدار بطاقة الأقامة الممنوحة رسم مقداره خمسمائة جنية عن السنة الواحدة .

مادة 6 :
يؤدي رسم مقداره خمسمائة جنية عن السنة الواحدة وذلك عند تجديد الأقامة وفي حالة فقد أو تلف الوثائق المؤشر عليها بالأقامة أو بطاقة الأقامة يجب على صاحبها أبلاغ ذلك إلي أحدي الجهات المبينة في المادة (2) من القرار رقم 180 لسنة 1964 المشار إليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ فقدها أو تلفها والحصول علي بطاقة أو تأشير بالأقامة علي وثيقة سفر جديدة ، وذلك بعد أداء رسم جديد بذات القيمة المشار إليها .

مادة 9 :-
يحصل رسم مقداره أربعمائة جنية عن تأشيرة العودة فأذا كانت التأشيرة صالحة لأكثر من سفرة يحصل رسم مقداره خمسمائة جنيه .

مادة رقم 3

تقوم وزارة الخارجية بموافاة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بشيك بنسبة (5%) شهريا من قيمة رسم تأشيرة الدخول التي يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية تخصص لمواجهة نفقات ترحيل وأبعاد الأجانب المعسرين في الحالات المقررة قانونا .
ويضع مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية الأجراءات والقواعد المنظمة لإتمام عملية الترحيل أو الأبعاد بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة .
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

تحريرا في 13/ 3/ 2017