ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 300م2 بقرية صفط الحرية بأرض السوق بناحية الدراملية - مركز ومدينة إيتاي البارود - محافظة البحيرة، لصالح وزارة الداخلية
(مديرية أمن البحيرة)، بالمجان، لإقامة نقطة إطفاء عليها، وحدودها كالتالي:
الحد البحري: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية بطول 21م تقريباً في مدخل السوق ثم طريق أسفلت بعرض 8م تقريباً طول الحد 15م.
الحد القبلي: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية ثم أرض زراعية امتداد الحوض طول الحد 15م.
الحد الشرقي: كتلة سكنية قديمة لقرية الدراملية طول الحد 20م.
الحد الغربي: شارع مقترح بعرض 6م ثم أرض فضاء مخصصة لإقامة مدرسة عليها ثم كتلة سكنية للقرية طول الحد 20م.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.