ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يحظر سير أو دخول الدراجات النارية أيا كان نوعها أو ما في حكمها وكذا قطع الغيار الخاصة بها إلى مناطق شمال ووسط سيناء المحددة بالخط الوهمي الممتد من ( رفح - الشيخ زويد - العريش - الميدان - جبل المغارة - جبل الختمية - صدر الحيطان - قلعة الجندي - طابا "خارج" ) بالاضافة الي منطقة (رأس سدر) ، وذلك لمدة عام ، وبما لا يتعارض مع متطلبات الخطة القومية لتنمية منطقة سيناء .
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 جمادي الاولي سنة 1438 هـ
( الموافق 16 فبراير سنة 2017 م )