ديباجة

بعد الاطلاع على الكتاب الرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2015؛
وعلى اللائحة التنفيذية للكتاب الرابع للقانون رقم 82 لسنة 2002 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1366 لسنة 2003؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 492 لسنة 2003 بإنشاء مكتب حماية الأصناف النباتية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1241 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 2341 لسنة 2003 بتبعية مكتب حماية الأصناف النباتية للإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي؛
وعلى موافقة المجلس الاستشاري لمكتب حماية الأصناف النباتية بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 7/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي المؤرخة 14/ 12/ 2016؛
وعلى مذكرة مركز البحوث الزراعية الواردة برقم (26851) بتاريخ 18/ 12/ 2016؛
وعلى رأي السيد المستشار القانوني لشئون هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الوارد برقم (18532) بتاريخ 22/ 12/ 2016؛
قرر:

مادة رقم 1

منح الحماية للأصناف النباتية وفق الجدول التالي:
م النوع النباتي اسم الصنف اسم صاحب الحق
1 عنب ARRASIXTEEN
ARD LLC (Agricultural Research
and Development)
2 فراولة DRISSTRA WTHIR TYFOUR
Driscoll Strawberry Associates, INC
3 برقوق SUPLUMTHIR TYEIGHT
Sun World International LLC
4 نكتارين SUNECTWENTYTWO
Sun World International LLC

مادة رقم 2

تبدأ مدة الحماية اعتباراً من تاريخ صدور شهادة الحماية طبقاً لأحكام المادة (193) من القانون رقم 82 لسنة 2002 والمعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2015

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.