ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة فدان واحد و7 قراريط و11 سهماً بالقطع أرقام (77/ A، 78/ A، 80/ A، 95/ A) بحوض داير الناحية (2) بناحية الكوم الأحمر - مركز منوف بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب عليها، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: منكسر 52.30م + 38.30م +1.60م + 17.55م.
الحد القبلي: منكسر 47.05م + 5.90م + 71.50م.
الحد الشرقي: منكسر 22.50م + 8.40م + 33.80م.
الحد الغربي: 40.20م.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.