ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3220م2 بالوحدة المحلية بالأقواز بأرض ترعة الخشاب الملغاة - أمام قرية الفهميين - مركز الصف بمحافظة الجيزة، بإيجار اسمي، لصالح وزارة الشباب والرياضة، لإقامة ملعب مفتوح عليها، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: شارع ومدخل مركز شباب الفهميين.
الحد القبلي: مخزن مركز شرطة الصف.
الحد الشرقي: ترعة فرع المنشي المغطاة.
الحد الغربي: طريق 21 الصف - حلوان.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.