ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 144م2 بقرية ريدة، التابعة للوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان - مركز المنيا بمحافظة المنيا، لصالح منطقة بريد المنيا بإيجار اسمي جنيه واحد، لإقامة مكتب بريد عليها، وحدودها كما يلي:
الحد البحري: مبنى الشئون الاجتماعية بطول 9م.
الحد القبلي: باقي أملاك الدولة بطول 9م.
الحد الشرقي: أملاك أهالي بطول 16م.
الحد الغربي: شارع بطول 16م.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.