ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2005.10م2، الكائنة بحوض الزور بجوار محطة البحوث بناحية دار الرماد - مركز الفيوم - محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة محطة البحوث الرسمية للغات عليها، وحدود الأرض كما يلي:
الحد البحري: جار محطة البحوث بطول 60م.
الحد القبلي: جار بطول 60م.
الحد الشرقي: شارع بعرض 25م بطول 33.50م.
الحد الغربي: جار بطول 33.50م.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.