مادة رقم 1

إلغاء القرار رقم 4866 لسنة 2016 فيما تضمنه من إنشاء فرع للتوثيق بقرية ذات الكوم باسم فرع توثيق ذات الكوم - مركز شرطة منشأة القناطر - التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتباراً من 4/ 2/ 2017
صدر في 16 / 1 / 2017