ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 954 لسنة 2016؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2016.66 متر مربع, الواقعة بشارع النادي - ضمن القطعة (14) - حوض الشوبري الطويل رقم (3) بمدينة طنطا - محافظة الغربية, لصالح وزارة الداخلية (قطاع الأمن الوطني), بالمجان, لإقامة مبنى قطاع الأمن الوطني عليها, وحدودها كالتالي:
الحد البحري: شارع النادي بطول 67.40 متر.
الحد القبلي: جار بطول 16.90 متر ثم يبحر بطول 12.40 متر ثم يشرق بطول 21.70 متر ثم يقبل بطول 12 مترا ثم يشرق بطول 2.70 متر ثم يقبل بطول 70 سم ثم يشرق بطول 5.10 متر ثم يبحر بطول 1.70 متر ثم يشرق بطول 2.5 متر.
الحد الشرقي: جار محطة المياه بطول 6 أمتار ثم يغرب بطول 11.75 متر ثم يقبل بطول 5.5 متر ثم يغرب بطول 14.28 متر ثم يقبل بطول 20.38 متر.
الحد الغربي: جار مساكن بطول 53.38 متر.
وفقا للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.