ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2388م2, تبرع المواطن/ ممدوح محمد خليفة بحوض الوجهة نمرة (3) - زمام ناحية قمعة - عزبة خليفة عبد الواحد - مركز الدلنجات - محافظة البحيرة, لصالح مديرية التربية والتعليم, بالمجان, لإقامة مدرسة تعليم أساسي, وحدودها كالتالي:
الحد البحري: أرض زراعية باسم/ بهية تواتي ثم أرض زراعية باسم/ سالم بكين بطول 55م.
الحد القبلي: مسقاة مياه ثم أرض زراعية باسم ورثة/ عبد العزيز العمروسي بطول 55م.
الحد الشرقي: مسقاة مياه ثم أرض زراعية باسم ورثة/ مكرم شنودة بطول 43.42م.
الحد الغربي: مسقاة ري وتمامه طريق بطول 43.42م.
وفقا للرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.