ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة, ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛
قــــــــــــــــــرر:
مادة رقم1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة مدرسة الناصرية الابتدائية بالرقم التعريفي (1311119), والكائنة بالمنطقة رقم (12) مدن - ضمن (2) مدن - شارع السنترال بناحية الإبراهيمية بمحافظة الشرقية, بمساحة قدرها (1186.35م2) بعد الارتداد تقريبا, والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.
مادة رقم2
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض المدرسة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار, والمبين موقعها, وحدودها, ومساحتها, وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة رقم3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.