مادة رقم 1

ينشأ فرع للتوثيق باسم (فرع توثيق تلحوين) يتبع الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق، ويكون مقره بالوحدة المحلية أعلى مكتب البريد، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون اجراءه في دائرة الاختصاص المكاني او النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لمكتب توثيق الجيزة مكانيا او للفرع المختص نوعيا .

مادة رقم 2

على أن يعمل هذا الفرع لمدة يومين في الأسبوع فقط وهما (السبت والأحد من كل أسبوع) .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من 11/ 3/ 2017