مادة رقم 1

تنشأ محكمة قسم ثالث المحلة الكبرى لشئون الأسرة ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية يتبعان محكمة المحلة الكبري الابتدائية اعتبارا من 18/ 2/ 2017 ويكون مقرهما محاكم المحلة الكبري بشارع الزهراء - مركز شرطة المحلة الكبري - محافظة الغربية .

مادة رقم 2

علي الادارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .
الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من السبت الموافق 18/ 2/ 2017