ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وعلي موافقة المجلس الاعلي للجامعات ؛
وبناء علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يستبدل بمسمي ( كلية طب الفم والاسنان ) الواردة ضمن كليات البند ( اولا ) جامعة القاهرة المنصوص عليها بالمادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المسمي الاتي :
اولا - جامعة القاهرة :
10 - كلية طب الاسنان .
الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ

مادة رقم 2

يستبدل بنص المادة ( 162 ) اولا الواردة تحت عنوان 6- كليات طب الاسنان من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات النص التالي :
" مادة ( 162) تمنح مجالس الجامعات بناء علي طلب مجلس كليات طب الاسنان التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الاتية : ... "

مادة رقم 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 جمادي الاولي سنة 1438 هـ
( الموافق 6 فبراير سنة 2017 م )