ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 504 لسنة 1979 بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة 6 أكتوبر وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بإنشاء جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 325 لسنة 1995 بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة الشيخ زايد وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2009 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي لاستخدامها كمجتمع عمراني جديد لتضم إلى مدينة 6 أكتوبر؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

ووفق على إعادة تخصيص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة الجيزة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في التوسعات العمرانية لمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي:
1- مساحة 4719.39 فدان طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (أ) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
2- مساحة 8622.90 فدان طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (ب) نقلاً من أراضي وزارة الطيران المدني.
3- مساحة 4512.34 فدان طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (ج) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
4- مساحة 131 فدان طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (د) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
5- مساحة 7167.6 فدان طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (هـ) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
6- مساحة 16201.59 فدان طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (و) نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.
7- مساحة 6355.15 فدان طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (ز) نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.
8- مساحة 6630.69 فدان طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (ح) نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.
9- مساحة 3824.47 فدان طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (ط) نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.
10- مساحة 17524.0464 فدان طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (ي) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
11- مساحة 3481.6336 فدان طبقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويُرمز لها بالحرف (ي1) نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة.

مادة رقم 2

تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يلي:
1- تضمين المخطط التفصيلي لكل قطعة من الأراضي بالبنود (6, 7, 8, 9) والمرموز لها بالأحرف (و, ز, ح, ط) من المادة الأولى من هذا القرار نسبة (5%) من كل منها بمساحة إجمالية 1650.6 فدان مرفقة تخصص لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بدون مقابل.
2- تضمين المخطط التفصيلي لقطعة الأرض المبينة بالبند (11) والمرموز لها بالحرف (ي1) من المادة الأولى من هذا القرار مساحة مرفقة منها بمسطح 386.848 فدان تخصص لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بدون مقابل.
3- الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لمناطق المساحات المبينة في المادة الأولى من هذا القرار خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ صدور ذلك القرار.
4- إجراء حصر على الطبيعة للعقارات التي قد تكون مقامة بمساحات الأراضي المبينة في البنود (3, 10, 11) والمرموز لها بالأحرف (ج, ي, ي1) ومراجعة ذلك على ما هو ثابت بالمستندات لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي للمنطقة.
5- عدم الاعتداد بأي تغيير لنشاط استغلال الأراضي المتعاقد عليها لغرض الاستصلاح والاستزراع إلى غرض النشاط العمراني إلا بعد تنازل المستفيدين عن نسبة تحددها الهيئة من مساحة أرض النشاط الزراعي أو سداد مقابل نقدي عادل لتغيير النشاط وتكلفة المرافق.

مادة رقم 3

يقوم جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزته والمتعلقة بمساحة الأرض المبينة بالبند (11) والمرموز لها بالحرف (ي1) من المادة الأولى من هذا القرار, بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها, وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة رقم 4

تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحات الأراضي المبينة بالبند (3) والمرموز لها بالحرف (ج), والبند (10) والمرموز لها بالحرف (ي) من المادة الأولى من هذا القرار, بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها, وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة رقم 5

يُصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة (تغيير استخدام/ تكلفة تنفيذ مرافق) وتوزيع نظام المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار, وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إن كان لذلك مقتض, وذلك كله وفقا للقانون.

مادة رقم 6

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2009 المشار إليه.

مادة رقم 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.