ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1906م2 بشارع كورنيش النيل - أمام نادي التجديف والرياضات المائية بمدينة أسوان بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، المقام عليها حمام سباحة، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: مبنى بريد أسوان الرئيسي بطول 38م.
الحد القبلي: مبنى قصر الثقافة بأسوان بطول 30م.
الحد الشرقي: جمعية الشابات المسلمات بطول 54م.
الحد الغربي: شارع كورنيش النيل بطول 56م.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.