ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ مطروح؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 3500م2 بناحية أبو ميلاد - مدينة براني بمحافظة مطروح، بالمجان، لصالح وزارة الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب عليها، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: فضاء بطول 70م.
الحد القبلي: شارع ترابي عرض 8م بطول 70م.
الحد الشرقي: فضاء بطول 50م.
الحد الغربي: فضاء بطول 50م.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.