مادة رقم 1

يعفي عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد "203" محكوم عليهم. الواردة أسمائهم وارقام قضاياهم بالكشوف المرفقة ، أولهم / عامر علي محمود جمعة ، وأخرهم / محمد عبد العزيز عبد القادر محمد عامر ، وذلك ما لم يكن أي منهم محكوما عليه في قضايا أخري .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الأخر سنة 1438 ه
( الموافق 13 مارس سنة 2017 م) .