ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 بلائحة شروط الخدمة في وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 2017 بإنشاء بعثة لجمهورية مصر العربية لدي منظمة حلف شمال الاطلنطي .
وبناء علي ما عرضه وزير الخارجية ؛
قــــــــــــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يعين السيد/ إيهاب محمد مصطفى فوزي - سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا - مندوباً لجمهورية مصر العربية لدى منظمة حلف شمال الأطلنطي.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى وزير الخارجية تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادي الاخرة سنة 1438 هـ
( الموافق 8 مارس سنة 2017 م )