ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطاً والواقعة بالقطعة ص134 بحوض البلد نمرة 10 بناحية الخيارية بمركز ومدينة المنصورة - محافظة الدقهلية, لصالح الهيئة العامة للابنية التعليمية ، لإقامة مدرسة إعدادية عليها ، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 جمادي الاولي سنة 1438 هـ
( الموافق 16 فبراير سنة 2017 م )