ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 2005.40م2, الكائنة ضمن القطعة رقم (1) حوض القنقات رقم (8) زمام كفر عبد الخالق - مركز العدوة - محافظة المنيا, لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية, بالمجان, لإقامة مدرسة ثانوية عليها, وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.