ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 11 فداناً, الكائنة بمدينة موط - مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد, لصالح مديرية الشباب والرياضة, بالمجان, لإقامة مدينة شبابية عليها, على أن يتم إقامة المشروع خلال ثلاث سنوات, وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض, وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.