ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم (الجامعة الألمانية بالقاهرة)؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
تضاف إلى الكليات المحددة بالفقرة (أولاً) من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2002 المشار إليه الكلية الموضحة فيما بعد:
10- كلية الحقوق ولدرسات القانونية .
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخر سنة 1438 هـ
( الموافق 18 مارس سنة 2017) .