ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 150م2 (تبرع المواطنة/ ليلى عبد الحميد مرسي جاب الله), الواقعة بقرية كوم النص التمامة - التابعة للوحدة الملحية لقرية بولين - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة, لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي, بالمجان, لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها ضمن مشروعات البنك الدولي, وحدود الأرض وأبعادها كما يلي:
الحد البحري: بطول 15.06م أرض زراعية باسم المتبرعة.
الحد القبلي: بطول 15.08م حرم وطريق ترعة الكوم الترابي.
الحد الشرقي: بطول 10.10م مصرف صرف ثم أرض زراعية.
الحد الغربي: بطول 9.96م أرض زراعية باسم المتبرعة.
وذلك وفقاً للرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.