ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ بني سويف؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطاً (تبرع المواطن/ حسام محمد محمود والمواطن/ مصطفى عبد الوهاب عبد الرحمن) بعزبة نصير التابعة للوحدة المحلية لقرية مازورة - مركز سمسطا - محافظة بني سويف, لصالح مديرية التربية والتعليم, بالمجان, لإقامة مدرسة تعليم أساسي (ابتدائي - إعدادي) عليها, وحدودها كالتالي:
الحد البحري: ملك/ علي سعد مصري.
الحد القبلي: ملك/ عبد الوهاب عبد الرحمن خليفة.
الحد الشرقي: طريق.
الحد الغربي: باقي ملك المتبرع.
وفقاً للرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.