ديباجة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على اللائحة النظامية لطائفة الأرمن الأرثوذكس والمعتمدة بتاريخ 6/ 3/ 1946؛
وعلى كتاب إدارة الفتوى بمجلس الدولة رقم (1313) المؤرخ 24/ 8/ 2004؛
وعلى محضر انتخاب هيئة مكتب المجلس الملي لبطريركية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة وأعضاء مجلس إدارة وهيئة مكتب مجلس الإدارة بتاريخ 27/ 11/ 2015؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يصدق على انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس الملي لبطريركية الأرمن الأرثوذكس بالقاهرة ومجلس إدارة وهيئة مكتب مجلس الإدارة لمدة عامين متتاليين تبدأ من 28/11/2015 حتى 27/11/2017 وهم:
أعضاء هيئة مكتب المجلس الملي:
1- نوبار بو غوص سيمونيان - (نائب رئيس المجلس الملي).
2- أونيك أرتو أونيك بلكدانيان - (وكيل نائب الرئيس).
3- سورين ناربيي بايراميان - (سكرتيراً).
أعضاء مجلس الإدارة:
1- الدكتور/ كيفورك فاسكين انترانيج أرزنجاسيان.
2- لوريس فريج كوهنليان.
3- مارديوس نوبار بلايان.
4- الدكتور/ أرمين كورك كغام مظلوميان.
5- أيك توماس خسروف زاكريان.
6- جارين برج أوشين طولومبجيان.
7- وهرام روبين وهرام جفركيان.
أعضاء هيئة مكتب مجلس الإدارة الجديد:
1- الدكتور/ كيفورك فاسكين انترانيج أرزنجاسيان - (رئيس مجلس الإدارة).
2- الدكتور/ أرمين كورك كغام مظلوميان - (نائب رئيس المجلس ووكيلاً).
3- جارين برج أوشين طولومبجيان - (سكرتيراً).
4- مارديوس نوبار بلايان - (أمين الصندوق).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.