ديباجة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الأطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم 0
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2015 بشأن أعتماد شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية ؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المعتمدة بتاريخ 9/8/2016 ؛
وعلى مذكرة المستشار القانونى للوزير المعتمدة بتاريخ 6/ 9/ 2016 ؛
وعلى محضر أجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (62) المنعقدة بتاريخ 17/10/2016 والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير ؛
وتحقيقاً للصالح العام ؛
قــــــــــــرر :

مادة رقم 1

يرخص لمدرسة الرؤية الذكية للغات الكائنة بقطعة (2) - مركز خدمات المجاورة (7) و(8) غرب سوميد - مدينة 6 أكتوبر، والتابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية بمحافظة الجيزة برقم تعريفى (2126986) ، والمملوكة لشركة / أحمد محمد رياض جوهر وشركاه لإنشاء مدارس التعليم الأساسى الثانوى للغات ( شركة توصية بسيطة) وممثلها القانونى السيد/ أحمد محمد رياض جوهر إبراهيم - بتدريس المناهج الأمريكية ، وذلك لجهة الأعتماد المانحة (AIAA) American International Accreditation Association بعد معادلتها بالمستوى العلمى للمناهج المصرية ، على أن يكون الترخيص لمدة عام بصفة مؤقتة مع إلتزام المدرسة بتوفيق أوضاعها طبقاً للإجراءات التى ستتخذها الوزارة بصدد التعليم الأمريكى كما تلتزم بكافة القرارات التى ستصدر عن الوزارة فى هذا الشأن وعلى أن يتعهد الممثل القانونى للمدرسة بإقرار كتابى بذلك ودون أن يكسبه هذا القرار المؤقت أى حق فى الأستمرار وعلى أن يكون هذا الترخيص المؤقت بواقع فصلين وينمو بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعلم الأساسى بإجمالى (22) فصلاً وبكثافة قدرها (21) طالباً بالفصل كتشغيل جزئى من إجمالى الفصول المصرح بها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية وعددها 5 (خمسة) فصول وينمو مقسمة كالآتى 3 (ثلاثة) فصول وينمو لغات بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية بإجمالى عدد 42 ( أثنان وأربعون) فصلاً بكثافة 24 ( أربعة وعشرون) طالباً بالفصل ( مع ضبط سياسة القبول) + فصلين وينمو بتطبيق مناهج خاصة دولية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية بإجمالى عدد فصول 28 ( ثمانية وعشرون ) فصلاً بكثافة 21 ( واحد وعشرون) طالباً بالفصل وبإجمالى طاقة إستيعابية 1596 ( ألف وخمسمائة وستة وتسعون) طالباً للمدرسة ككل وعلى ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه .

مادة رقم 2

بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقاً للمناهج المصرية للطالب المصري والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية فى جميع الصفوف على أن يؤدوا الأمتحانات فى هذه المواد وفق القواعد المتبعة فى هذا الشأن بالمدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج أمتحانات هذه المواد فى سنوات النقل ويتم إعتماد نتيجة الأمتحان فى هذه المواد فى الصفين السادس الأبتدائى والثالث الأعدادى بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة

مادة رقم 3

بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي يتم تدريس مواد اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ والتربية القومية طبقاً للمناهج المصرية للطالب المصري والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية فى جميع الصفوف على أن يؤدوا الأمتحانات فى هذه المواد وفق القواعد المتبعة فى هذا الشأن بالمدارس المصرية وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج أمتحانات هذه المواد فى سنوات النقل ويتم إعتماد نتيجة الأمتحان فى هذه المواد فى الصفين السادس الأبتدائى والثالث الأعدادى بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة
المادة 3
تخضع مدرسة الرؤية الذكية للغات لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وبجميع القرارات الوزارية والقواعد المنظمة الصادرة بشأن التعليم الخاص ، وكذلك الإلتزام بتوفيق أوضاعها طبقاً للإجراءات التى ستتخذها الوزارة بصدد التعليم الأمريكى كما تلتزم بكافة القرارات التى ستصدر عن الوزارة فى هذا الشأن وعلى أن يتعهد الممثل القانونى للمدرسة بإقرار كتابى بذلك ودون أن يكسبه هذا القرار المؤقت أى حق فى الإستمرار

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 4

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .