ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 900م2 بحوض شوشة بقرية صيرة - مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة (تبرع المواطن/ محمود حنفي عبد اللطيف) لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمجان لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.