ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة رقم (143) المؤرخ 21/2/2017؛
قرر:
مادة رقم 1
يخول العاملون بالمكتب التنفيذي للوقاية من الأشعة بوزارة الصحة والسكان الآتية أسماؤهم بصفتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي, وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها وهم:
م الاسم
1 الدكتورة/ نهى نبيل هاشم أحمد
2 الدكتور/ طارق أحمد محمود بدر
3 الدكتورة/ هدى يسري عبد الحميد
4 الأستاذة/ شرين عبد الحميد عبد البديع عبد الجواد
5 الأستاذة/ منال سيد مصطفى محمد قطب
6 الأستاذ/ هشام مصطفى عبد المقصود
7 الأستاذة/ تهاني مصطفى عبد المحسن إسماعيل
8 الأستاذ/ محمد سعد محمود زناتي
9 الأستاذة/ فاطمة مصطفى محمد سعيد
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار, ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *