ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع علي القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ؛
وعلي قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 ؛
وعلي اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الامن الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 4573 لسنة 2014 ؛
وبعد أخذ راي المجلس الاعلي للشرطة ؛
وبناء علي ما ارتآه مجلس الشرطة ؛
قــــــــــرر :
مادة رقم 1
يستبدل بنصي البند (10) من المادة (8) والمادة (34) من قرار وزير الداخلية رقم 4573 لسنة 2014 المشار إليه, النصان التاليان:
مادة (8) بند (10):
يتقدم راغبو الالتحاق بمعهد معاوني الامن من المواطنين الذين يستوفون الشروط الواردة بنص المادة ( 94 مكرر) من قانون هيئة الشرطة المشار اليه وهي :
..........................
10- الا يكون مجندا بالقوات المسلحة او ملحقا للخدمة بالشرطة او باي من جهات الدولة الاخري وفقا للبند (اولا) من المادة (2) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار اليه .
مادة (34) :
تصرف للطلبة المنتطمين بالدراسة في القسم العام الوارد بالمادة (1) من هذه اللائحة مكافأة شهرية قدرها ثلاثمائة جنيه طوال فترة الدراسة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريرا في 16 / 3 / 2017
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *