مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1057.50 متر مربع بمدينة موط - مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد لصالح وزارة العدل، بالمجان، لإقامة مقر محكمة الأسرة، وفقا للحدود والابعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2

تستخدم الأرض في الغرض المخصصة له، وفي حالة عدم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع يتم سحب الأرض وإلغاء التخصيص.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزارء في 28 جمادي الاولي سنة 1438 هـ
( الموافق 25 فبراير سنة 2017 م )