مادة رقم 1
يعين السيد/ محمد محمد عرفان جمال الدين - رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية لمدة أربع سنوات - وذلك اعتبارا من 5/ 4/ 2017.
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 رجب سنة 1438 هـ
( الموافق 31 مارس سنة 2017 م )