ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والمتضمن الاشتراطات البنائية للقرى السياحية بالساحل الشمالي الغربي ومدينة دمياط الجديدة؛
وعلى كتاب السيد لواء أ.ح. أمين عام مجلس الوزراء رقم (5-17796) بتاريخ 30/12/2013 بشأن القرارات الصادرة عن المجموعة الوزارية الاقتصادية المنعقدة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 23/12/2013 بالموافقة على نقل أصول بعض قطع الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى وزارة المالية لزيادة حصة الجانب المصري في رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (293) بتاريخ 12/5/2014 بشأن موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (24) في 11/5/2014 على تحديد سعر المتر المربع من قطع الأراضي المقترح إتاحتها للشركة المصرية السعودية للتعمير لإقامة مجتمع عمراني متكامل بمدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة وأسيوط الجديدة؛
وعلى كتاب السيد لواء أ.ح. أمين عام مجلس الوزراء رقم (5-9275) بتاريخ 30/6/2014 بشأن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم (1) بتاريخ 25/6/2014 قرار رقم (1/06/14/45) بالموافقة على نقل أصول بعض قطع الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى وزارة المالية لزيادة حصة الجانب المصري في رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير؛
وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم (1278/ د) بتاريخ 18/9/2014 بموافقة وزارة المالية على نقل أصول بعض قطع الأراضي بمدن (القاهرة الجديدة 68 فداناً - دمياط الجديدة 17.7 فدان - أسيوط الجديدة 11.33 فدان) من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى وزارة المالية لزيادة حصة الجانب المصري في رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير؛
وعلى كتاب السيد وزير المالية رقم (1484/ د) بتاريخ 11/11/2014 بشأن ترتيب الأوضاع المالية لهذا الموضوع بأن تتم المحاسبة المالية بين وزارة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لنظام نقل الأصول وطبقاً لشهادة صادرة بذلك من الجهاز المركزي للمحاسبات؛
وعلى محضر استلام قطعة الأرض رقم (5) بمنطقة القرى السياحية بمدينة دمياط الجديدة المحرر بتاريخ 16/11/2014 بين الجهاز وممثلي الشركة بمساحة 74340م2, بما يعادل 17.7 فدان؛
وعلى مذكرة السيد وزير المالية المعروضة على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 13/1/2015 لإعادة عرض موضوع تخصيص الأراضي عاليه على مجلس الوزراء لدخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحصة العينية من الأراضي المشار إليها عاليه للمساهمة في زيادة رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير بدلاً من وزارة المالية؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (28/ 1/ 2015/ 22) بتاريخ 22/1/2015 بالموافقة على المذكرة المعروضة من السيد أ. وزير المالية بتاريخ 13/1/2015؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (280) بتاريخ 22/3/2015 بشأن موافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (13) بتاريخ 22/3/2015 على منح الشركة السعودية المصرية للتعمير مهلة (3) أشهر لتقديم المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري للمشروع وفي حالة الالتزام تستكمل إلى (6) أشهر لاستخراج القرار الوزاري والتراخيص؛
وعلى موافقة السيد أ.د.م. الوزير بتاريخ 20/4/2015 على العرض على مجلس إدارة الهيئة على دخول الهيئة بحصة عينية بالأراضي المشار إليها وتمثل قيمة الزيادة المطلوبة من الحكومة المصرية في رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير وذلك مقابل أسهم بقيمة هذه الأراضي تكون مملوكة للهيئة؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (20844) بتاريخ 14/6/2015 والذي يفيد أنه بالعرض على مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (84) بتاريخ 6/5/2015 تمت الموافقة على دخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصة عينية بالأراضي التي تمثل قيمة الزيادة المطلوبة من الحكومة المصرية في رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير وذلك مقابل أسهم بقيمة هذه الأراضي تكون مملوكة للهيئة والموافقة على تسجيل كامل الأراضي للشركة؛
وعلى الطلب المقدم من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير الوارد برقم (48062) بتاريخ 2/7/2015 والمرفق به لوحة الموقع العام لمشروع الشركة على قطعة الأرض رقم (5) بمنطقة القرى السياحية شرق بمدينة دمياط الجديدة لاستصدار القرار الوزاري لمشروع الشركة؛
وعلى الطلب المقدم من السادة المكتب الهندسي (سباين) للعمارة والتخطيط البيئي مفوضاً عن السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير الوارد برقم (48264) بتاريخ 8/7/2015 والمرفق به بعض المستندات اللازمة لاستصدار القرار الوزاري؛
وعلى كتاب قطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (28480) بتاريخ 23/8/2015 مرفقاً به البروتوكول الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية بشأن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة السعودية المصرية للتعمير على هيئة حصة عينية ممثلة في ثلاث قطع أراض بمساحة 100 فدان بكل من مدن القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة وطلب استكمال إجراءات استصدار القرارات الوزارية لقطع الأراضي عاليه في ضوء هذا البروتوكول؛
وعلى الطلب المقدم من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير الوارد برقم (410286) بتاريخ 6/9/2015 لزيادة الكثافة السكانية بقطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة لإقامة قرية سياحية عليها لتكون 55 فرداً/ فدان بدلاً من 30 فرداً/ فدان؛
وعلى كتاب قطاع التنمية وتطوير المدن رقم (35354) بتاريخ 22/10/2015 والذي يفيد بأن المرافق بالمنطقة تتحمل كثافة بواقع 55 فرداً/ فدان بدلاً من 30 فرداً/ فدان؛
وعلى كتاب السيد د. محاسب نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (6265) بتاريخ 14/2/2016 بشأن المستندات المقدمة من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير واللازمة للدراسة الاقتصادية لمشروع الشركة بقطعة الأرض عاليه بمدينة دمياط الجديدة والمنتهي إلى التنبيه باللازم في ضوء المستندات المقدمة وطبقاً للقواعد؛
وعلى كتاب قطاع التنمية وتطوير المدن رقم (21659) بتاريخ 22/5/2016 والذي يفيد بأنه طبقاً لكتاب جهاز مدينة دمياط الجديدة رقم (3205) بتاريخ 17/5/2016 فإن طاقة الأعمال المنفذة بمأخذ المياه تستوعب تلك الزيادة وأنه لا مانع من زيادة الكثافات بمنطقة القرى السياحية شرق المدينة من 30 ش/ ف إلى 55 ش/ ف وذلك على أن يتم تنفيذ الأعمال المطلوبة لتوسعات محطة التنقية وتدعيمات الخطوط طبقاً لمراحل الإشغال المختلفة وعلى ضوء توصيات تقرير الاتزان الهيدروليكي المعد من قبل استشاري المدينة؛
وعلى ما يفيد سداد المصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 25/5/2016 نظير استصدار القرار الوزاري للمشروع عاليه؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات للسيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن (للمرافق) رقم (30304) بتاريخ 26/7/2016
للإفادة عن قيمة العلاوة المستحقة لتدعيم شبكات وخطوط المرافق الرئيسية بمدينة دمياط الجديدة لزيادة الكثافة السكانية بمنطقة القرى السياحية شرق بالمدينة طبقاً لكتاب جهاز المدينة رقم (3640) في 11/6/2016؛
وعلى الطلب المقدم من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير الوارد برقم (49635) بتاريخ 29/6/2016 مرفقاً به النسخ النهائية للمخطط التفصيلي لمشروع الشركة بقطعة أرض بمدينة دمياط الجديدة لإقامة قرية سياحية, وكذا تعهد الشركة بسداد العلاوة التي تقررها اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة نتيجة إضافة نشاط الفندق بمنطقة الخدمات رقم (1) بالمشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة دمياط الجديدة رقم (4486) بتاريخ 30/7/2016 مرفقاً به النسخ النهائية للمشروع بعد المراجعة والتوقيع؛
وعلى كتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن (للمرافق) رقم (36019) بتاريخ 31/8/2016 والذي يفيد بتحديد التكاليف المطلوبة لأعمال المرافق فقط التي سيتم تدعيمها والتي تم احتسابها طبقاً للتكاليف التقديرية المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لما ورد من جهاز مدينة دمياط الجديدة لزيادة الكثافة السكانية بمشروع الشركة السعودية المصرية للتعمير بمنطقة القرى السياحية بدون أعمال شبكات الكهرباء بواقع 23ج/ م2؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (36065) بتاريخ 31/8/2016 بشأن مطالبة الشركة بقيمة 1709820 جنيهاً (فقط وقدره مليون وسبعمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) وذلك قيمة التكاليف المطلوبة لأعمال المرافق فقط التي سيتم تدعيمها والتي تم احتسابها طبقاً للتكاليف التقديرية المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات نتيجة زيادة الكثافات السكانية بمشروع الشركة عاليه بمنطقة القرى السياحية بالمدينة وبدون شبكات الكهرباء؛
وعلى موافقة الشركة الواردة برقم (412850) بتاريخ 4/9/2016 على سداد مبلغ 1709820 جنيهاً طبقاً للمطالبة عاليه نظير الأعمال المطلوبة لتدعيم أعمال المرافق والتي تخص مشروع الشركة بمنطقة القرى السياحية لزيادة الكثافة السكانية المطلوبة؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة دمياط الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة الشركة السعودية المصرية للتعمير لمشروعها بقطعة الأرض رقم (5) بمساحة 17.7 فدان لإقامة مشروع عمراني متكامل بمنطقة القرى السياحية بمدينة دمياط الجديدة وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/9/2016 المنتهية بطلب الموافقة على اعتماد الكثافة السكانية للمشروع لتصبح 55 فرداً/ فدان وبعد سداد العلاوات المقررة واستصدار القرار الوزاري المعروض؛
قـــــــــرر:
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (5) بمساحة 17.7 فدان, بما يعادل 74340م2 (فقط أربعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعون متراً مربعاً لا غير) والمخصصة للشركة السعودية المصرية للتعمير لإقامة مشروع عمراني متكامل بمنطقة القرى السياحية بمدينة دمياط الجديدة, وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد موافقة الهيئة, وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالتعهد المقدم منها بسداد العلاوة التي تقررها اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة لإضافة نشاط الفندق بمنطقة الخدمات رقم (1) بالمشروع وفي حالة عدم السداد تعتبر الموافقة ملغية وكأن لم تكن.
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بالموافقة الواردة منها على سداد مبلغ 1709820 جنيهاً نظير الأعمال المطلوبة لتدعيم أعمال المرافق والتي تخص مشروع الشركة بمنطقة القرى السياحية لزيادة الكثافة السكانية للمشروع.
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المحددة من وزارة الدفاع (13م) وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها.
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ, على أن تلتزم الشركة بتنفيذ كامل مباني المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد وخلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم, وفي حالة الإخلال بهذا الالتزام تتخذ الإجراءات القانونية.
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص اللازمة طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة (1) من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من هذا القرار ووفقاً للشروط المرفقة.
مادة رقم 9
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة السخانات الشمسية لتغذية الوحدات بالمياه الساخنة.
مادة رقم 10
يحظر على الشركة صرف مياه الصرف الصحي في البحر.
مادة رقم 11
تلتزم الشركة بتدبير وسيلة لتجميع القمامة والتخلص منها بطريقة صحيحة.
مادة رقم 12
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقاً للشروط المرفقة بالقرار وفقاً للكود المصري للجراجات.
مادة رقم 13
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
الشروط المرفقة
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
الصادر باعتماد المخطط العام لمشروع الشركة السعودية المصرية للتعمير
بمساحة 17.7 فدان بقطعة الأرض رقم (5)
بمنطقة القرى السياحية شرق بمدينة دمياط الجديدة
بغرض إنشاء مشروع عمراني متكامل
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 17.7 فدان, أي ما يعادل 74340م2.
مكونات المشروع:
1- تبلغ المساحة المخصصة للأراضي السكنية 7.11 فدان, بما يعادل 29846.5م2, وتمثل نسبة (40.15%) من إجمالي مساحة أرض المشروع مقسمة كالتالي:
(أ) مساحة الأراضي المخصصة للاستعمال السكني (عمارات) 4 أفدنة, بما يعادل 16782م2, وتمثل نسبة (22.57%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
(ب) مساحة الأراضي المخصصة للاستعمال السكني (تاون هاوس) فدانان, بما يعادل 8402.50م2, وتمثل نسبة (11.31%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
(ج) مساحة الأراضي المخصصة للاستعمال السكني (فيلات) 1.11 فدان, بما يعادل 4662م2, وتمثل نسبة (6.27%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- تبلغ المساحة المخصصة لأراضي الخدمات 2.12 فدان, أي ما يعادل 8920م2, وتمثل نسبة (12%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء 4.45 فدان, بما يعادل 18728.50م2, وتمثل نسبة (25.20%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الداخلية 3.25 فدان, بما يعادل 13630م2, وتمثل نسبة (18.33%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- تبلغ مساحة الأراضي المخصصة للطرق الخارجية 0.77 فدان, بما يعادل 3215م2, وتمثل نسبة (4.32%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
الاشتراطات البنائية لمناطق الإسكان:
1- إجمالي المساحات المبنية المسموح بها بالمشروع لا يزيد عن (22.5%) من إجمالي مساحة المشروع (إسكان ((20%)) + خدمات ((2.5%))).
2- نسبة أراضي الإسكان لا تزيد عن (50%) من إجمالي مساحة المشروع.
3- الكثافة السكانية المسموح بها بالمشروع لا تزيد عن 55 فرداً/ فدان طبقاً لموافقة قطاع التنمية وتطوير المدن بالكتاب رقم (21659) في 22/5/2016, وبشرط سداد الشركة لقيمة العلاوة التي تقررها اللجان المختصة بالهيئة نظير تدعيم شبكات وخطوط المرافق الرئيسية بالمدينة طبقاً لكتاب الجهاز رقم (3640) في 11/6/2016, وبشرط قيام الشركة بسداد مبلغ وقدره 1709820 جنيهاً (فقط وقدره مليون وسبعمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) وذلك قيمة التكاليف المطلوبة لأعمال المرافق التي سيتم تدعيمها طبقاً لكتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن رقم (36019) في 31/8/2016 بشأن التكاليف المطلوبة لأعمال المرافق التي سيتم تدعيمها فقط وبدون شبكات الكهرباء والتي تم احتسابها طبقاً للتكاليف التقديرية المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لما ورد من جهاز المدينة, وطبقاً للتعهد المقدم من الشركة والوارد برقم (412850) في 4/9/2016 لسداد المبالغ المستحقة بعاليه.
4- إجمالي مساحة منطقة الخدمات من (8%) إلى (12%) من إجمالي مساحة المشروع.
5- يتم توفير مكان انتظار بمعدل مكان انتظار لكل وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات, وبالنسبة للخدمات يتم توفير مكان انتظار بمعدل مكان لكل 25م2 مبان مغلقة بالخدمات وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
6- يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م من جميع الجهات حتى حد المباني.
7- يتم ترك مسافة لا تقل عن 50م بين العمارات وفيلات أي مشروع مجاور - إن وجد -.
8- يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م بين أرض الإسكان وأرض الخدمات.
9- تلتزم الشركة بمسئوليتها عن توفير المياه المعالجة لزوم حمامات السباحة وأعمال تنسيق الموقع.
أولاً- أراضي إسكان العمارات:
مساحة الأراضي المخصصة للاستعمال السكني (عمارات) 4 أفدنة, بما يعادل 16782م2, وتمثل نسبة (22.57%) من إجمالي مساحة أرض المشروع طبقاً لجدول النماذج المعمارية التالي:
رقم وشكل النموذج التكرار مساحة الدور الأرضي م2 (F.P) إجمالي مساحة الدور الأرضي م2 (F.P) عدد الوحدات إجمالي عدد الوحدات الارتفاع
أرضي متكرر
ع1 ×× 2 891 1782 8 8 22 أرضي+أول
ع2 ×× 2 1130 2260 8 8 22
ع3 ×× 2 1170 2510 6 18 22 أرضي+3 أدوار
الإجمالي 7 - 7552 - - 126 -
الاشتراطات البنائية للعمارات:
1- لا تزيد المساحة المبنية بالدور الأرضي على قطعة الأرض (F.P) عن (45%) من مساحة قطعة الأرض.
2- ارتفاع العمارات (أرضي + دور واحد) ما عدا الصف الأخير الموازي للطريق الخارجي (أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13م, وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة.
3- الردود: يتم ترك مسافة لا تقل عن 8م بين العمارات السكنية وبعضها وفي حالة عدم وجود فتحات يتم ترك مسافة لا تقل عن 6م بين هذه الواجهات طبقاً لموافقة اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بجلستها رقم (7) لشهر يوليو لسنة 2015 بمحضر رقم (6) في 7/7/2015
4- الالتزام بتوفير مكان انتظار سيارات للعمارات بواقع سيارة لكل وحدة سكنية وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
ثانياً- أراضي إسكان الفيلات المتصلة (تاون هاوس):
مساحة الأراضي المخصصة للاستعمال السكني (تاون هاوس) فدانان, بما يعادل 8402.50م2, وتمثل نسبة (11.31%) من إجمالي مساحة أرض المشروع طبقاً لجدول النماذج المعمارية للتاون هاوس التالي:
رقم وشكل النموذج التكرار مساحة الدور الأرضي م2 (F.P) إجمالي مساحة الدور الأرضي م2 (F.P) عدد الوحدات إجمالي عدد الوحدات الارتفاع
أرضي متكرر
ت1 / 2 426 872 4 - 8 أرضي + أول
ت2 / 2 426 872 4 - 8
ت3 / 3 421 1292 4 - 12
ت4 / 1 224 224 2 - 3
الإجمالي 8 - 2261 - - 21
ثالثاً- أراضي إسكان الفيلات:
مساحة الأراضي المخصصة للاستعمال السكني (فيلات) 1.11 فدان, بما يعادل 4662م2, وتمثل نسبة (6.27%) من إجمالي مساحة أرض المشروع:
رقم وشكل النموذج التكرار مساحة القطعة مساحة الدور الأرضي م2 (F.P) إجمالي مساحة الدور الأرضي م2 (F.P) عدد الوحدات إجمالي مساحة قطع الأراضي الارتفاع
ف1 ل 9 518 200 1800 9 4662 أرضي + أول
الإجمالي 9 - - 1800 9 4662 -
الاشتراطات البنائية لأراضي التاون هاوس والفيلات:
1- النسبة البنائية (F.P) لا تزيد عن (40%) من مساحة قطعة الأرض.
2- أقصى ارتفاع لجميع مباني الفيلات والتاون هاوس (أرضي + أول فقط), وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة.
3- الردود: أمامي 4 أمتار, خلفي 6 أمتار, جانبي 3 أمتار.
4- الالتزام بتوفير مكان انتظار سيارات للفيلات والتاون هاوس بواقع سيارة لكل وحدة وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
الاشتراطات البنائية للأراضي المخصصة للخدمات:
تبلغ المساحة المخصصة لأراضي الخدمات 2.12 فدان, أي ما يعادل 8920م2, وتمثل نسبة (12%) من إجمالي مساحة أرض المشروع, وطبقاً للأنشطة والاشتراطات المحددة بالجدول التالي:
المنطقة النشاط المساحة الارتفاع النسبة البنائية الردود
م2 فدان
منطقة خدمات (1) فندق 8797 2.094 أرضي + دورين 20% 6 أمتار من جميع الجهات
منطقة خدمات (2) مسجد 105 0.23 وفقاً لاشتراطات المباني الدينية بالهيئة 30%
منطقة خدمات (3) غرف أمن 18 0.003 دور أرضي فقط - -
الإجمالي 8920 2.12 - - -
1- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود .... إلخ) لكل نشاط طبقاً للاشتراطات الجاري تطبيقها بالهيئة بالمشروعات الاستثمارية.
2- تلتزم الشركة بسداد العلاوة التي تقررها اللجان المختصة بالهيئة نظير إقامة نشاط فندق بمنطقة الخدمات رقم (1) بالمشروع.
3- ارتفاع المسجد طبقاً لاشتراطات المباني الدينية المعمول بها بالهيئة.
4- يتم توفير موقف انتظار سيارة لكل 25م2 مبان مغلقة بالخدمات وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار سيارات وفقاً للمعدلات التخطيطية المعمول بها وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
جدول إجمالي المساحات المبنية بالمشروع:
النشاط المساحة (F.P) م2 النسبة البنائية ملاحظات
إسكان عمارات 7552 10.16% -
فيلات 1800 2.42% -
تاون هاوس 3361 4.52% -
إجمالي المساحات المبنية للإسكان 12713 17.10% -
إجمالي المساحات المبنية للخدمات 1808.9 2.43% -
الاشتراطات العامة
1- إجمالي المساحات المبنية المسموح بها بالمشروع لا يزيد عن (22.5%) من إجمالي مساحة المشروع (إسكان ((20%)) + خدمات ((2.5%))).
2- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية للعمارات بالصف الأخير بالمشروع (أرضي + 3 أدوار متكررة) وبالنسبة للعمارات (عدا الصف المواجه للطريق الخارجي) والفيلات التاون هاوس داخل المشروع يبلغ الارتفاع (أرضي + أول فقط) وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المقررة من القوات المسلحة بالمنطقة (13م) وطبقاً للكثافة السكانية الإجمالية للمشروع.
3 -يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط على حدة وطبقاً لموقع منطقة الخدمات والاشتراطات الجاري تطبيقها بالهيئة.
4- لا يسمح باستخدام الأرض في غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة.
5- يسمح بإقامة أدوار البدرومات بجميع المباني لتوفير أماكن الانتظار المطلوبة بالمشروع بدون أدنى مسئولية على الجهاز بشأن توصيل المرافق لدور البدروم بأي مبنى.
6- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
7- تم حساب عدد السكان للفندق لحساب الكثافة السكانية المسموح بها للمشروع طبقاً لما ورد بالقرار الوزاري رقم 442 لسنة 2009 كما يلي:
(فردان لكل غرفة × عدد الغرف × 0.8 ((معدل إشغال للفندق))).
8- الكثافة السكانية المسموح بها بالمشروع لا تزيد عن 55 فرداً/ فدان طبقاً لموافقة قطاع التنمية وتطوير المدن بالكتاب رقم (21655) في 22/5/2016, وبشرط سداد الشركة لقيمة العلاوة التي تقررها اللجان المختصة بالهيئة نظير تدعيم شبكات وخطوط المرافق الرئيسية بالمدينة طبقاً لكتاب الجهاز رقم (3640) في 11/6/2016, وبشرط قيام الشركة بسداد مبلغ وقدره 1709820 جنيهاً (فقط وقدره مليون وسبعمائة وتسعة آلاف وثمانمائة وعشرون جنيهاً مصرياً لا غير) وذلك قيمة التكاليف المطلوبة لأعمال المرافق التي سيتم تدعيمها طبقاً لكتاب السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن رقم (36019) في 31/8/2016 بشأن التكاليف المطلوبة لأعمال المرافق التي سيتم تدعيمها فقط وبدون شبكات الكهرباء والتي تم احتسابها طبقاً للتكاليف التقديرية المعتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً لما ورد من جهاز المدينة وطبقاً للتعهد المقدم من الشركة والوارد برقم (412850) في 4/9/2016 لسداد المبالغ المستحقة بعاليه.
9- تلتزم الشركة بمسئوليتها عن توفير المياه المعالجة لزوم حمامات السباحة وأعمال تنسيق الموقع.
10- مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل: آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها, على ألا تزيد في مجموعها عن (25%) من مسطح الدور الأرضي للمباني السكنية, و(10%) من المساحة المبنية بالدور الأرضي لمباني الخدمات ووفقاً لاشتراطات الهيئة والمادة (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما.
11- تتولى الشركة السعودية المصرية للتعمير على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية, هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
12- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
13- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
14- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
15- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
16- تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على قطعة الأرض طبقاً للمهل الممنوحة وبروتوكول التعاون المبرم مع الهيئة واللائحة العقارية للهيئة.
17- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (11, 12, 13).
18- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار للسيارات بمنطقة الإسكان بمعدل سيارة/ وحدة سكنية (عمارات - فيلات), وبمعدل موقفي سيارة لكل 50م2 مبان مغلقة بمناطق الخدمات وبالنسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير أماكن انتظار سيارات وفقاً للمعدلات التخطيطية المعمول بها وبما لا يتعارض مع الكود المصري للجراجات.
19- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
20- تلتزم الشركة بالاشتراطات العامة الواردة بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 فيما لم يرد به نص في هذه الشروط فيما يخص منطقة القرى السياحية بمدينة دمياط الجديدة.