مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ 10/1/2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 45 (خمسة وأربعون) مؤسساً فإنه تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالوحدة المحلية بالغربي بهجورة بنجع حمادي وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (159) بتاريخ 22/2/2017
ومنطقة عمل الجمعية: محافظة قنا - المصايف.
وبيان نظامها الداخلي مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع العاملين بالوحدة المحلية بالغربي بهجورة بنجع حمادي.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم في عقد التأسيس 45 (خمسة وأربعون) سهماً قيمتها 450 جنيهاً (أربعمائة وخمسون جنيهاً فقط لا غير), وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين
وقدرها 10845 جنيهاً (فقط وقدرها عشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا بقسيمة الإيداع رقم (TT170260FRQR/0761) بتاريخ 26/1/2017

مادة رقم 1

وفقاً لعقد التأسيس الابتدائي المؤرخ 10/1/2017 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم 45 (خمسة وأربعون) مؤسساً فإنه تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالوحدة المحلية بالغربي بهجورة بنجع حمادي وذلك طبقاً لأحكام قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلي وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بالمحافظة تحت رقم (159) بتاريخ 22/2/2017
ومنطقة عمل الجمعية: محافظة قنا - المصايف.
وبيان نظامها الداخلي مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضي.
وباب العضوية بها مفتوح لجميع العاملين بالوحدة المحلية بالغربي بهجورة بنجع حمادي.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم في عقد التأسيس 45 (خمسة وأربعون) سهماً قيمتها 450 جنيهاً (أربعمائة وخمسون جنيهاً فقط لا غير), وقد أودعت المبالغ المحصلة من المؤسسين
وقدرها 10845 جنيهاً (فقط وقدرها عشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعون جنيهاً مصرياً لا غير) بخزينة بنك التعمير والإسكان - فرع قنا بقسيمة الإيداع رقم (TT170260FRQR/0761) بتاريخ 26/1/2017