ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 بإصدار اللائحة الداخلية للسجون؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة 1998 في شأن كيفية معاملة المسجونين ومعيشتهم وتعديلاته؛
وعلى دراسة المعهد القومي للتغذية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛
وعلى موافقة النائب العام؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر:
مادة رقم 1
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغي ما يخالفه من أحكام .
تحريرا في 7 /3/ 2017