ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (5373) بتاريخ 6/12/2005 للسيد المهندس رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة المتضمن أنه:
((بالعرض على السلطة المختصة تمت الموافقة على حجز قطعة أرض بمساحة 20 فداناً بالحي السكني السادس لجامعة الأزهر لإقامة كليات ومنشآت جامعية للبنين والبنات))؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 22/5/2007 لقطعة أرض بمساحة 20 فداناً وذلك من قبل جهاز مدينة بني سويف الجديدة وتضمن المحضر اعتباره محضراً ابتدائياً لحين نقل الأصول؛
وعلى كتاب السادة جمعية تنمية ورعاية التعليم الأزهري ببني سويف رقم (9912) بتاريخ 5/12/2012 بشأن تفويض السيد الأستاذ مدير الجمعية في التعامل مع الهيئة بخصوص مستندات تخطيط وتقسيم قطعة الأرض المخصصة لفرع جامعة الأزهر بمدينة بني سويف الجديدة وذلك بناءً على التفويض الصادر للجمعية من جامعة الأزهر؛
وعلى الطلب المقدم من السيد أ. د. رئيس جامعة الأزهر رقم (4457) بتاريخ 26/12/2012 برسم السيد أ. د. م. الوزير متضمناً إحاطة سيادته علماً بأن جمعية تنمية ورعاية التعليم الأزهري ببني سويف قد تبرعت لإنشاء مبنى جديد لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ببني سويف الجديدة وقد تمت قبول تبرع الجمعية, وتضمن الخطاب طلب الإعفاء من سداد المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية لاستصدار القرار الوزاري بالتخطيط والتقسيم أسوة بما تم بمدينة دمياط الجديدة؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بني سويف الجديدة رقم (434) بتاريخ 31/1/2013 بشأن الموقف المالي والعقاري والتنفيذي لقطعة الأرض وتضمن الموقف التنفيذي بأنه تم استخراج رخصة سور فقط وتم تنفيذ السور وأرفق بالكتاب موافقة وزارة المالية على نقل الأصول بتاريخ 8/10/2006 وموافقة وزارة التنمية الاقتصادية بتاريخ 25/2/2007؛
وعلى المذكرة المعروضة على السيد المهندس النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (2715) بتاريخ 3/3/2013 بشأن الطلب المقدم من جامعة الأزهر للإعفاء من سداد المصاريف الإدارية نظير استصدار القرار الوزاري باعتماد التصميم العمراني لقطعة أرض بمساحة 20 فداناً المخصصة لفرع الجامعة بمدينة بني سويف الجديدة, وتأشر على المذكرة من قبل سيادته بـ ((أوافق بما لا يخالف اللوائح والقوانين المنظمة لذلك))؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بني سويف الجديدة رقم (3692) بتاريخ 15/9/2013 مرفقاً به محضر استلام معدل مؤرخ 10/9/2013 وذلك لمساحة 20.51 فدان المخصصة للجامعة ومرفقاً به كارت الوصف لقطعة الأرض؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بني سويف الجديدة رقم (4646) بتاريخ 26/11/2013 متضمناً الإفادة بأن المساحة الزائدة 0.51 فدان التي أضيفت لمحضر التسليم الجديد كانت نتيجة عمل طريق جديد خلف موقع أرض جامعة الأزهر ولم يكن موجوداً بالتخطيط الأصلي عند عمل محضر تسليم أرض جامعة الأزهر السابق 20 فداناً وسوف يتم مراعاة إضافة هذه المساحة الزائدة بشهادة إضافية بناءً على محضر الرفع المساحي من الطبيعة واعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات والذي يعتبر المستند الأساسي لحساب التكلفة النهائية للمتر المسطح من الأرض في تاريخ نقل الأصول؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بني سويف الجديدة رقم (3512) بتاريخ 9/7/2014 مرفقاً به عدد (7) لوحات نهائية للمخطط العام للمشروع بعد استيفاء الملاحظات الفنية؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بني سويف الجديدة رقم (48089) بتاريخ 1/10/2014 مرفقاً به عدد (6) لوحات للمخطط النهائي موقعة من قبل الجهاز؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (28076) بتاريخ 11/11/2014 موجهاً للسادة جامعة الأزهر بشأن طلب موافاتنا بما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير استصدار القرار الوزاري باعتماد التصميم العمراني للمشروع وذلك على ضوء الرأي القانوني الصادر عن السيد المستشار القانوني للهيئة لحالة مثيلة والمتضمن ((وجوب سداد قيمة الرسوم المقررة عن إصدار القرار الوزاري باعتماد التصميم العمراني حيث إن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 قد أوجب تحصيل قيمة الرسوم..))؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (31888) بتاريخ 10/12/2014 موجهاً للسادة جامعة الأزهر, متضمناً إفادة الجامعة بالمطلوب لاستكمال إجراءات استصدار القرار الوزاري باعتماد التصميم العمراني للمشروع وجاء المطلوب كالآتي:
موافاتنا بما يفيد سداد المصاريف الإدارية.
التنسيق مع قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة لإنهاء إجراءات التعاقد.
إيفاد من تفوضه الجامعة لتوقيع خاتمها على التصويبات التي تمت بلوحات المخطط العام.
إيفاد من تفوضه الجامعة بالتوقيع على الشروط المرفقة بالقرار الوزاري؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (5029) بتاريخ 16/2/2015 بشأن منح مهلة للأراضي السابق تخصيصها أو إعادة التعامل عليها بنشاط تعليمي قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (58) بتاريخ 19/2/2012 والمتضمن أن مدة تنفيذ الجامعات والمعاهد العليا التي تزيد مساحتها عن 20 فداناً تكون مدة التنفيذ 10 سنوات, وتضمن الكتاب أنه بالعرض على مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (80) بتاريخ 26/1/2015 قرر ((الموافقة على تطبيق قرار مجلس الإدارة بالجلسة رقم (58) بتاريخ 19/12/2012 بشأن تعديل المدة الزمنية المحددة للتنفيذ لإقامة المشروعات التعليمية, (مدارس, معاهد عليا, جامعات... إلخ) ليشمل قطع الأراضي التي تم تخصيصها أو إعادة التعامل عليها قبل صدور قرار مجلس الإدارة على أن تبدأ مدة التنفيذ من تاريخ التعاقد))؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (23910) بتاريخ 12/7/2015 موجهاً للسادة جامعة الأزهر لاستعجال الجامعة لاستيفاء المطلوب بكتابنا عاليه؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (34029) بتاريخ 7/10/2015 موجهاً للسادة جامعة الأزهر متضمناً اضطرار الهيئة لحفظ الطلب المقدم لاعتماد التصميم العمراني لقطعة الأرض نظراً لعدم استكمال الإجراءات؛
وعلى كتاب جهاز مدينة بني سويف الجديدة رقم (5596) بتاريخ 15/11/2015 مرفقاً به صورة من شيك يفيد بسداد قيمة المصاريف الإدارية لاعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض وتضمن الكتاب أنه تم التنسيق بين الجهاز وجامعة الأزهر لحضور مندوبها المفوض إلى مقر الهيئة لاستكمال باقي الإجراءات؛
وعلى الطلب المقدم من أ. د. عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات ببني سويف المفوض عن جامعة الأزهر برقم (413207) بتاريخ 18/9/2016 بشأن طلب استكمال الإجراءات الخاصة باستصدار القرار الوزاري باعتماد التصميم العمراني بمشروع جامعة الأزهر ببني سويف والمرفق معه مستندات الموافقة الإضافية لوزارتي المالية والتخطيط على نقل أصول المساحة الزائدة (0.51) فدان؛
وعلى العقد المبرم بتاريخ 13/11/2016 بين هيئة المجتمعات العمرانية وجامعة الأزهر ببني سويف لقطعة الأرض المخصصة بنظام نقل الأصول بمساحة 20.5 فدان لإقامة كليات ومنشآت جامعية للبنين والبنات؛
وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة بني سويف الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من جامعة الأزهر فرع بني سويف باعتماد التصميم العمراني لمشروع جامعة الأزهر لقطعة أرض بمساحة 20.51 فدان المخصصة للجامعة بنظام نقل الأصول بالحي السكني السادس بمدينة بني سويف الجديدة وفقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 25/ 12/ 2016 المعروضة علينا بطلب استصدار هذا القرار؛
قـــــــــــــــــــــرر:

الشروط والاشتراطات المرفقة

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري
الصادر باعتماد التصميم العمراني لمشروع فرع جامعة الأزهر
لقطعة الأرض المخصصة لها بمساحة 20.51 فدان
بغرب الحي السادس بمدينة بني سويف الجديدة
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 20.51 فدان, أي ما يعادل 86142م2.
مكونات المشروع:
1- تبلغ المساحة المخصصة للمباني بالمشروع 3.47 فدان, أي ما يعادل 14565م2, وتمثل نسبة (16.91%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- تبلغ المساحة المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بالمشروع 32741.15م2, أي ما يعادل 7.79 فدان, وتمثل نسبة (38.01%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الداخلية وانتظار السيارات بالمشروع 33570.7م2, أي ما يعادل 8 أفدنة, وتمثل نسبة (38.97%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- تبلغ المساحة المخصصة للطرق الخارجية بالمشروع 5265.15م2, أي ما يعادل 1.25 فدان, وتمثل نسبة (6.11%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
المنطقة الأكاديمية:
المساحة المخصصة للمباني الأكاديمية والخدمية بالمنطقة 10365م2, أي ما يعادل 2.47 فدان, وتمثل نسبة (12.03%) من إجمالي مساحة أرض المشروع وبيانها كالآتي:
جدول مسطحات المباني بالمنطقة الأكاديمية:
م الاستعمال المساحة المبنية بالدور الأرضي (F.P) عدد الأدوار
1 كلية (1) 1633م2 بدروم + أرضي + دورين
2 كلية (2) 1633م2
3 كلية (3) 1633م2
4 كلية (4) 1633م2 أرضي + دورين
5 كلية (5) 1633م2
6 إدارة الجامعة 900م2
7 المطعم المركزي 700م2
8 المسجد 600م2 طبقاً لاشتراطات المباني الدينية المعمول بها في الهيئة
الإجمالي 10365م2
اشتراطات
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني الأكاديمية (أرضي + دورين), و(أرضي + ثلاثة أدوار) للمباني السكنية, بشرط الالتزام بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع, ويسمح بإقامة دور للبدروم (يستخدم بالأنشطة المصرح بها فقط) دون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- النسبة البنائية لا تزيد عن (17%) (F.P) من إجمالي مساحة قطعة الأرض الخاصة بالمشروع مع الالتزام بالشروط الخاصة لوزارة التعليم العالي وأخذ موافقتها.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت بمنطقة الردود.
4- تتولى جامعة الأزهر على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني, وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية, هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة, وأن تقوم جامعة الأزهر بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
5- تتولى جامعة الأزهر على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
6- تتولى جامعة الأزهر على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
7- تلتزم جامعة الأزهر بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من جامعة الأزهر والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
8- تلتزم جامعة الأزهر باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
9- تلتزم جامعة الأزهر بالبرنامج الزمني التنفيذي للمشروع وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 58 لسنة 2012 بشأن مدد التنفيذ المحددة لإقامة المشروعات التعليمية للمساحات أكبر من 20 فداناً تكون مدة التنفيذ 10 سنوات.
10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بالمنطقة الأكاديمية ومنطقة الإسكان طبقاً للكود المصري والمعدلات التصميمية للنشاط.
11- يتم الالتزام بالقانون الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 1

يعتمد التصميم العمراني لقطعة الأرض المخصصة بنظام نقل الأصول لجامعة الأزهر لإقامة كليات ومنشآت جامعية للبنين والبنات بالحي السكني السادس بمدينة بني سويف الجديدة بمساحة 20.51 فدان, بما يعادل 86142م2 (ستة وثمانون ألفاً ومائة واثنان وأربعون متراً مربعاً لا غير) وذلك طبقاً لقائمة الاشتراطات البنائية المرفقة والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 13/11/2016 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم جامعة الأزهر بالحصول على موافقات جهات الاختصاص قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 3

تلتزم الجامعة بتنفيذ أعمال المشروع (مرافق - مبان) خلال المدة المحددة بالعقد المبرم بتاريخ 13/ 11/ 2016 وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 4

تلتزم الجامعة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 5

تلتزم الجامعة بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع لدراسته واعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ, وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 6

تلتزم الجامعة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

مادة رقم 7

تلتزم الجامعة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (6) من القرار ووفقاً للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع خلال المدة المحددة بالعقد (عشر سنوات من تاريخ التعاقد المبرم بتاريخ 13/11/2016), وفي حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم 8

تلتزم الجامعة باستخدام أنظمة الطاقة المستدامة على النحو المتبع بالهيئة حالياً.

مادة رقم 9

تلتزم الجامعة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقاً للكود المصري.

مادة رقم 10

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره, وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.