ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مقدمة
اتفاقية
أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، رغبة منهما في مواصلة تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، قد اتفقتا على ما يلي:
مادة رقم 1 إصدار
مادة إصدار
ووفق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في القاهرة بتاريخ 21/ 1/ 2016 بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، تقدم بمقتضاها الحكومة الصينية إلى الحكومة المصرية منحة لا ترد قدرها 200 مليون يوان صيني، ذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1
اتفاقية
في إطار التعاون بين الحكومتين، وافقت حكومة جمهورية الصين الشعبية على تقديم منحة لا ترد بمبلغ إجمالي قدره 200.000.000 (مائتين مليون يوان صيني رنمينبي فقط) إلى حكومة جمهورية مصر العربية، تستخدم هذه المنحة في دراسة جدوى وتنفيذ المشروع القومي لصرف صحي القرى، ومشروع القمر الصناعي مصر سات - 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد، وأية مشروعات أخرى يتفق عليها الجانبان لاحقاً.
يتم تحديد التفاصيل المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية من خلال توقيع الخطابات المتبادلة بين الجانبين لاحقاً.
مادة رقم 2
اتفاقية
يقوم كل من البنك المركزي المصري وبنك التنمية الصيني بفتح حساب في سجلاته بعملة اليوان الصيني باسم الطرف الآخر بدون فوائد وبدون مصاريف وذلك لتسجيل المدفوعات في نطاق هذه المنحة، ويطلق على هذا الحساب "حساب المنحة رقم 2016/ 1".
خلال فترة السحب من المنحة، سيقوم بنك التنمية الصيني عقب استلامه لفاتورة التسوية من الطرف المعني في الصين بإجراء قيد خصم على الحساب المذكور بمبلغ الفاتورة وإرسال إشعار تسوية مرفقاً به المستندات المعنية إلى البنك المركزي المصري الذي يقوم عقب استلام ذلك الإشعار بإجراء قيد إضافة إلى الحساب المذكور وفقاً لذلك.
خلال فترة السحب من المنحة، يقوم بنك التنمية الصيني في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس من كل شهر بإرسال كشف الحساب الخاص بالحساب المذكور عن الشهر السابق، في حالة إجراء أية قيود، إلى البنك المركزي المصري، الذي يقوم خلال 15 يوماً بعد استلامه لكشف الحساب، بتأكيد صحته، أو الإشارة إلى التناقضات، إن وجدت، إلى بنك التنمية الصيني.
مادة رقم 3
اتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ آخر إخطار كتابي متبادل بين الجانبين يفيد بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة في كلا البلدين، وتظل سارية المفعول إلى أن تقوم الحكومتان بإتمام كافة الالتزامات الناتجة عنها.
وقعت هذه الاتفاقية في القاهرة بتاريخ 21/ 1/ 2016 من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها، ولكل من النسخ الثلاث ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنسخة المحررة باللغة الإنجليزية.