ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادي الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 3000م2 بمركز/ مدينة بلاط - محافظة الوادي الجديد، بالمجان، لصالح المنطقة الأزهرية، لإقامة معهد أزهري (ابتدائي - إعدادي - ثانوي)، وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
تكون مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القرار.
ويلغى التخصيص في حالة عدم تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.