ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الغربية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1200م2 الكائنة بالطريق الدائري المحلة/ المنصورة - حوض القرش والبرك نمرة/ 5، بجوار أرض المشتل - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية "مديرية أمن الغربية"، لإقامة قسم شرطة ثالث المحلة، وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.